الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠١ - أدلة القائلين بنجاسة الخمر
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي عن الصادق (عليه السلام) [١] قال: «لا تصل في بيت فيه خمر و لا مسكر لأن الملائكة لا تدخله، و لا تصل في ثوب قد اصابه خمر أو مسكر حتى تغسله».
و ما رواه في الكافي عن زكريا بن آدم [٢] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير؟ قال يهراق المرق أو تطعمه أهل الذمة أو الكلب و اللحم اغسله و كله. قلت فإنه قطر فيه دم؟ قال الدم تأكله النار ان شاء الله تعالى. قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال فقال فسد. قلت أبيعه من اليهود و النصارى و أبين لهم؟ قال نعم فإنهم يستحلون شربه.
قلت و الفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ فقال أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي».
و عن عمار بن موسى الساباطي في الموثق عن الصادق (عليه السلام) [٣] قال:
«سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه الخل أو ماء كامخ أو زيتون؟
قال إذا غسل فلا بأس. و عن الإبريق يكون فيه خمر أ يصلح ان يكون فيه ماء؟ قال إذا غسل فلا بأس. و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال تغسله ثلاث مرات.
سئل يجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات».
و رواه الشيخ في التهذيب مثله.
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن فضالة عن عبد الله بن سنان [٤] قال: «سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري و يشرب الخمر فيرده أ يصلي فيه قبل ان يغسله؟ قال لا يصلي فيه حتى يغسله».
أقول: قد حمله الشيخ
[١] رواه في الوسائل في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ٥١ من النجاسات و ٣٠ من الأشربة المحرمة.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ٧٤ من أبواب النجاسات.