الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٠ - (المقام الثالث)- ان يصلي فيها ناسيا
ذلك فلا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم».
و صحيحة ابن ابي يعفور [١] «في نقط الدم يعلم به ثم ينسى ان يغسله فيصلي فيه ثم يذكر بعد ما صلى أ يعيد صلاته؟ قال يغسله و لا يعيد صلاته إلا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد صلاته».
و صحيحة زرارة [٢] قال: «قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره الى ان أصيب له الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت ان بثوبي شيئا و صليت ثم اني ذكرت بعد ذلك؟ قال تعيد الصلاة و تغسله. قلت فان لم أكن رأيت موضعه و علمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر عليه فلما صليت وجدته؟ قال تغسله و تعيد».
و رواية ابن مسكان [٣] قال: «بعثت بمسألة الى ابي عبد الله (عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون قلت اسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يغسله؟ قال يغسله و يعيد صلاته».
و صحيحة علي بن جعفر المروية في قرب الاسناد و كتاب المسائل عن أخيه موسى (عليه السلام) [٤] قال: «سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال ان كان رآه و لم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي و لا ينقص منه شيء، و ان كان رآه و قد صلى فليعتد بتلك الصلاة».
و مما يدل على عدم الإعادة في هذه الصورة
صحيحة العلاء عن الصادق (عليه السلام) [٥] قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة؟ قال لا يعيد قد مضت الصلاة و كتبت
[١] المروية في الوسائل في الباب ٢٠ من أبواب النجاسات.
[٢] التهذيب ج ١ ص ١١٩ و في الوسائل في الباب ٣٧ و ٤٠ و ٤٢ و ٤٤ من النجاسات.
[٣] المروية في الوسائل في الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.
[٤] المروية في الوسائل في الباب ٤٠ من النجاسات.
[٥] المروية في الوسائل في الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.