الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣٤ - و منها- الحديد
«عن الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق قفاه فان عليه ان يمسحه بالماء قبل ان يصلي. سئل فإن صلى و لم يمسح من ذلك بالماء؟ قال يمسح بالماء و يعيد الصلاة لأن الحديد نجس، و قال ان الحديد لباس أهل النار و الذهب لباس أهل الجنة».
و عن عمار في الموثق عن الصادق (عليه السلام) [١] قال «الرجل يقرض من شعره بأسنانه أ يمسحه بالماء قبل ان يصلي؟ قال لا بأس انما ذلك في الحديد».
و يعضده
ما رواه في الكافي في باب الخواتيم في حديث عن ابي بصير عن الصادق (عليه السلام) [٢] قال:
«قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا تختموا بغير الفضة فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال ما طهرت كف فيها خاتم من حديد».
و في الفقيه مرسلا [٣] قال: «قال (صلى الله عليه و آله) ما طهر الله يدا فيها حلقة حديد».
و يدل على الطهارة مضافا الى إجماع الأصحاب على الحكم قديما و حديثا
ما رواه في الفقيه [٤] عن إسماعيل بن جابر «انه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من أظفاره و شاربه أ يمسحه بالماء؟ فقال لا هو طهور».
و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) [٥] انه قال له: «الرجل يقلم أظفاره و يجز شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال يا زرارة كل هذا سنة، الى ان قال و ان ذلك ليزيده تطهيرا».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد بن عبد الله الأعرج [٦] قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) آخذ من أظفاري و من شاربي و احلق رأسي فاغتسل؟ قال لا ليس عليك غسل. قلت فأتوضأ؟ قال لا ليس عليك وضوء. قلت فامسح على أظفاري الماء؟ قال هو ظهور ليس عليك مسح».
و عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [٧] «ان عليا (عليه السلام) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه
[١] رواه في الوسائل في الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ٣٢ من لباس المصلى.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ٣٢ من لباس المصلى.
[٤] رواه في الوافي ج ٤ ص ٣٧.
[٥] رواه في الوسائل في الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.
[٦] رواه في الوسائل في الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.
[٧] رواه في الوسائل في الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.