الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب الطهارة
١ ص
(٢)
الباب الخامس في الطهارة من النجاسات و ما يتبعها
٢ ص
(٣)
المقصد الأول في النجاسات
٢ ص
(٤)
(الأول و الثاني)- البول و الغائط
٢ ص
(٥)
نجاستهما من الإنسان
٢ ص
(٦)
نجاستهما مما لا يؤكل لحمه
٥ ص
(٧)
مواضع الخلاف
٦ ص
(٨)
الموضع (الأول)- رجيع الطير
٦ ص
(٩)
فروع
١٣ ص
(١٠)
(الأول) رجيع ما لا نفس له
١٣ ص
(١١)
(الثاني) بول الخفاش
١٤ ص
(١٢)
(الثالث) في غير المأكول لعارض
١٧ ص
(١٣)
(الموضع الثاني)- بول الرضيع
١٧ ص
(١٤)
(الموضع الثالث)- خرء الدجاج غير الجلال
١٩ ص
(١٥)
(الموضع الرابع)- في أبوال الدواب الثلاث
٢٠ ص
(١٦)
(الفصل الثالث)- في المني
٣١ ص
(١٧)
(الأول)- مني الإنسان
٣١ ص
(١٨)
(الثاني)- مني غير الإنسان مما له نفس سائلة
٣٢ ص
(١٩)
(الثالث)- مني غير ذي النفس السائلة
٣٣ ص
(٢٠)
تنبيهات
٣٤ ص
(٢١)
(الأول) الأخبار الموهمة طهارة مني الإنسان
٣٤ ص
(٢٢)
(الثاني) طهارة ما يخرج من الذكر غير البول و المني
٣٦ ص
(٢٣)
(الثالث) طهارة ما يخرج من القبل و الدبر غير الثلاثة
٣٨ ص
(٢٤)
(الفصل الرابع)- في الدم
٣٩ ص
(٢٥)
(الأول)- المسفوح
٤٤ ص
(٢٦)
(الثاني)- ما يتخلف في اللحم بعد الذبح من حيوان مأكول اللحم
٤٥ ص
(٢٧)
(الثالث)- المتخلف في الحيوان الغير المأكول اللحم مما يقع عليه الذكاة
٤٥ ص
(٢٨)
(الرابع)- ما عدا المذكورات من الدماء
٤٦ ص
(٢٩)
(الخامس)- دم السمك
٤٧ ص
(٣٠)
فروع
٥١ ص
(٣١)
(الأول) حكم العلقة
٥١ ص
(٣٢)
(الثاني) تردد الدم بين الطاهر و النجس
٥٢ ص
(٣٣)
(الثالث) ميتة ذي النفس السائلة
٥٣ ص
(٣٤)
(الرابع) طهارة المسك
٥٣ ص
(٣٥)
(الفصل الخامس)- في الميتة
٥٣ ص
(٣٦)
(الأول)- ميتة غير الآدمي من ذي النفس السائلة
٥٤ ص
(٣٧)
المقام (الأول) الروايات الدالة على ذلك
٥٥ ص
(٣٨)
(المقام الثاني) حكم جلد الميتة
٦١ ص
(٣٩)
(الموضع الثاني)- ميتة الآدمي
٦٥ ص
(٤٠)
(الموضع الثالث)- ميتة ما لا نفس له سائلة
٦٩ ص
(٤١)
المسألة (الأولى) ميتة ذي النفس البحري
٧٠ ص
(٤٢)
(المسألة الثانية) القطعة مما له نفس سائلة
٧٢ ص
(٤٣)
تذنيب الأجزاء الصغيرة المنفصلة من بدن الإنسان
٧٥ ص
(٤٤)
(المسألة الثالثة) ما لا تحله الحياة من الميتة
٧٧ ص
(٤٥)
تنبيهات
٨٠ ص
(٤٦)
(الأول) نجاسة جميع الميتة غير الأجزاء المستثناة
٨٠ ص
(٤٧)
(الثاني) هل يفرق في طهارة الصوف و نحوه من الميتة بين الجز و القلع؟
٨٢ ص
(٤٨)
(الثالث) هل يفرق في طهارة المستثنيات من الميتة بين ما يؤكل و غيره؟
٨٤ ص
(٤٩)
(الرابع) تعريف الأنفحة
٨٦ ص
(٥٠)
(الخامس) البيضة من الدجاجة الميتة
٩٠ ص
(٥١)
(السادس) اللبن في ضرع الشاة الميتة
٩٢ ص
(٥٢)
(السابع) فأرة المسك
٩٥ ص
(٥٣)
(الثامن) الجبن المشتبه
٩٧ ص
(٥٤)
(الفصل السادس)- في الخمر
٩٨ ص
(٥٥)
أدلة القائلين بنجاسة الخمر
٩٩ ص
(٥٦)
أدلة القائلين بطهارة الخمر
١٠٣ ص
(٥٧)
علاج التعارض بين الأخبار
١٠٦ ص
(٥٨)
تنبيهات
١١١ ص
(٥٩)
(الأول) هل يلحق سائر المسكرات بالخمر في النجاسة؟
١١١ ص
(٦٠)
(الثاني) حكم الفقاع
١١٧ ص
(٦١)
(الثالث) حكم العصير العنبي
١٢١ ص
(٦٢)
(تذنيب)- يشتمل على الكلام في حل عصير التمر و الزبيب
١٢٤ ص
(٦٣)
(الفائدة الأولى) العصير اسم لما يؤخذ من العنب
١٢٥ ص
(٦٤)
(الفائدة الثانية) النبيذ اسم لما يؤخذ من التمر
١٣٢ ص
(٦٥)
(الفائدة الثالثة) أقسام العصير العنبي و النبيذ
١٣٩ ص
(٦٦)
المقام (الأول)- في ماء التمر إذا غلى و لم يذهب ثلثاه
١٤١ ص
(٦٧)
(المقام الثاني)- في ماء الزبيب إذا غلى و لم يذهب ثلثاه
١٥٢ ص
(٦٨)
(المقام الثالث)- في ماء الحصرم
١٥٩ ص
(٦٩)
(الفصل السابع)- في الكافر
١٦٢ ص
(٧٠)
أدلة القائلون بنجاسته
١٦٤ ص
(٧١)
أدلة القائلين بطهارة الكتابي
١٦٩ ص
(٧٢)
علاج التعارض بين الطائفتين من الأخبار
١٧٢ ص
(٧٣)
فرع هل يعم الحكم بنجاسة الكافر ما لا تحله الحياة منه؟
١٧٤ ص
(٧٤)
المسألة (الأولى) حكم المخالفين
١٧٥ ص
(٧٥)
ما يدل على نجاسة الناصب
١٨٧ ص
(٧٦)
فرعان
١٨٨ ص
(٧٧)
الفرع (الأول) لو ألجأت الضرورة إلى المخالطة
١٨٨ ص
(٧٨)
الفرع (الثاني) غير الاثنى عشرية من الشيعة
١٨٩ ص
(٧٩)
(المسألة الثانية) حكم ولد الزنا
١٩٠ ص
(٨٠)
(المسألة الثالثة) حكم ولد الكافر
١٩٧ ص
(٨١)
(المسألة الرابعة) حكم المجسمة و المجبرة
٢٠٢ ص
(٨٢)
(الفصل الثامن و التاسع)- الكلب و الخنزير
٢٠٥ ص
(٨٣)
فروع
٢٠٨ ص
(٨٤)
(الأول) نجاسة الكلب و الخنزير هل تعم إجزاءهما التي لا تحلها الحياة؟
٢٠٨ ص
(٨٥)
(الثاني) المتولد من الكلب و الخنزير أو من أحدهما و طاهر
٢١٢ ص
(٨٦)
(الثالث) كلب الماء
٢١٣ ص
(٨٧)
(الفصل العاشر)- في جملة من المواضع قد وقع الخلاف فيها بين الأصحاب
٢١٤ ص
(٨٨)
فمنها- عرق الجنب من الحرام
٢١٤ ص
(٨٩)
فروع
٢١٩ ص
(٩٠)
(الأول) هل يفرق بين أقسام الجنب من الحرام؟
٢١٩ ص
(٩١)
(الثاني) عرق الجنب بالاحتلام
٢٢٠ ص
(٩٢)
(الثالث) عرق الحائض و المستحاضة و النفساء و الجنب من الحلال
٢٢٠ ص
(٩٣)
و منها- عرق الإبل الجلالة
٢٢١ ص
(٩٤)
و منها- المسوخ
٢٢٣ ص
(٩٥)
و منها- الأرنب و الثعلب و الفأرة و الوزغة
٢٢٦ ص
(٩٦)
و منها- لبن الجارية
٢٣٢ ص
(٩٧)
و منها- القيء
٢٣٢ ص
(٩٨)
و منها- الحديد
٢٣٣ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في الأحكام
٢٣٦ ص
(١٠٠)
البحث (الأول)- في بيان ما به يتحقق التنجيس و ما يلحق ذلك و يتعلق به
٢٣٦ ص
(١٠١)
المسألة (الأولى) النجس و المتنجس مؤثران في تنجيس الملاقي مع الرطوبة
٢٣٦ ص
(١٠٢)
المقام (الأول) هل تتعدي نجاسة الميتة إلى الملاقي مع اليبوسة؟
٢٣٦ ص
(١٠٣)
(تذنيب)
٢٤٠ ص
(١٠٤)
(الأولى) المراد بالنجاسة العينية و الحكمية
٢٤٠ ص
(١٠٥)
(الثانية) حد الرطوبة المؤثرة في النجاسة
٢٤٠ ص
(١٠٦)
(المقام الثاني) الخلاف في أن كل ما حكم بنجاسته يؤثر في تنجيس ملاقيه برطوبة
٢٤٠ ص
(١٠٧)
(المسألة الثانية) الظن بملاقاة النجاسة هل يوجب الحكم بالتنجيس؟
٢٤٤ ص
(١٠٨)
تنبيهات
٢٥٢ ص
(١٠٩)
(الأول) هل يقبل قول المالك في الطهارة و النجاسة؟
٢٥٢ ص
(١١٠)
(الثاني) الأخبار الدالة على قاعدة الطهارة
٢٥٥ ص
(١١١)
الأخبار الظاهرة في المنافاة لقاعدة الطهارة
٢٥٨ ص
(١١٢)
(الثالث) هل يجب الإخبار بالنجاسة
٢٦٠ ص
(١١٣)
(الرابع) هل يجوز بيع الطعام النجس ممن لا يعلم بالنجاسة؟
٢٦٤ ص
(١١٤)
(المسألة الثالثة) تنجيس المتنجس و عدمه
٢٦٦ ص
(١١٥)
(المسألة الرابعة) حكم الشبهة المحصورة
٢٧٦ ص
(١١٦)
المقام (الأول)- بالنسبة إلى المحصور
٢٧٦ ص
(١١٧)
(المقام الثاني)- بالنسبة الى غير المحصور
٢٨٢ ص
(١١٨)
(المسألة الخامسة) ما تثبت به الطهارة بعد العلم بالنجاسة
٢٨٥ ص
(١١٩)
البحث الثاني فيما تجب إزالته من النجاسات و ما يعفى عنه
٢٩٠ ص
(١٢٠)
المسألة (الأولى) وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة
٢٩٠ ص
(١٢١)
فرع اعتبار الطهارة في ملبوس المصلى و محمولة إنما هو في ما يقله منهما
٢٩١ ص
(١٢٢)
فروع
٢٩٦ ص
(١٢٣)
(الأول) هل يجب تخفيف النجاسة عند تعذر إزالتها؟
٢٩٦ ص
(١٢٤)
(الثاني) زوال حكم النجاسة متوقف على زوال عينها أو استحالتها
٢٩٦ ص
(١٢٥)
(الثالث) زوال العين يكفي في ظهر البواطن
٢٩٧ ص
(١٢٦)
تذنيب هل يكفي زوال العين في طهارة الصيقل
٢٩٩ ص
(١٢٧)
(المسألة الثانية) حد العفو عن دم الجروح و القروح
٣٠٠ ص
(١٢٨)
فروع
٣٠٤ ص
(١٢٩)
(الأول) هل يستحب لصاحب الجروح و القروح غسل ثوبه في كل يوم مرة؟
٣٠٤ ص
(١٣٠)
(الثاني) تعدي دم الجروح و القروح عن محل الضرورة
٣٠٥ ص
(١٣١)
(الثالث) ملاقاة دم الجروح و القروح نجاسة أخرى
٣٠٥ ص
(١٣٢)
(الرابع)- إذا لاقى هذا الدم جسم برطوبة ثم لاقى الجسم بدن صاحب الدم و ثوبه
٣٠٥ ص
(١٣٣)
(المسألة الثالثة) العفو عن ما نقص عن الدرهم من الدم
٣٠٦ ص
(١٣٤)
الموضع (الأول) هل يلحق البدن بالثوب في العفو عن الدم الأقل من الدرهم؟
٣٠٨ ص
(١٣٥)
(الموضع الثاني) هل يعفى عن قدر الدرهم من الدم؟
٣١٠ ص
(١٣٦)
(الموضع الثالث) الدم المتفرق الذي لو جمع لبلغ قدر الدرهم
٣١٥ ص
(١٣٧)
فروع
٣١٩ ص
(١٣٨)
(الأول) تحديد التفاحش
٣١٩ ص
(١٣٩)
(الثاني) الدم المتفرق في الثياب المتعددة أو فيها و في البدن
٣١٩ ص
(١٤٠)
(الثالث) لو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر
٣٢٠ ص
(١٤١)
(الرابع) إصابة الدم وجهي الثوب
٣٢١ ص
(١٤٢)
(الخامس) لو كان الدم الأقل من الدرهم في المحمول
٣٢١ ص
(١٤٣)
(السادس) اشتباه الدم المعفو عنه أو الطاهر بغيره
٣٢٣ ص
(١٤٤)
(الموضع الرابع) دم الحيض لا يعفى عنه في الصلاة
٣٢٥ ص
(١٤٥)
ما قيل بإلحاقه بدم الحيض
٣٢٦ ص
(١٤٦)
(الموضع الخامس) تعيين الدرهم المعتبر قدره في العفو
٣٢٨ ص
(١٤٧)
(المسألة الرابعة) ما لا تتم الصلاة فيه و حده
٣٣٤ ص
(١٤٨)
فروع
٣٣٦ ص
(١٤٩)
(الأول) تصريح الصدوق بأن العمامة مما يعفى عنه
٣٣٦ ص
(١٥٠)
(الثاني) حمل المصلي حيوانا طاهرا غير مأكول اللحم
٣٣٨ ص
(١٥١)
(الثالث) حمل المصلي قارورة مسدودة الرأس فيها نجاسة
٣٣٩ ص
(١٥٢)
(الرابع) هل أن إزالة النجاسة عن ما لا تتم الصلاة فيه أفضل؟
٣٤١ ص
(١٥٣)
(الخامس) إذا جبر عظمه بعظم نجس
٣٤٢ ص
(١٥٤)
(السادس) لو أدخل دما نجسا تحت جلده
٣٤٣ ص
(١٥٥)
(السابع) لو شرب خمرا أو أكل ميتة
٣٤٤ ص
(١٥٦)
(المسألة الخامسة) العفو عن ثوب المربية
٣٤٥ ص
(١٥٧)
تنبيهات
٣٤٦ ص
(١٥٨)
(الأول) هل يعم العفو مربية الصبية؟
٣٤٦ ص
(١٥٩)
(الثاني) هل يعم العفو غير البول؟
٣٤٦ ص
(١٦٠)
(الثالث) هل يعم العفو المربي؟
٣٤٧ ص
(١٦١)
(الرابع) هل يعم العفو المولود المتعدد؟
٣٤٧ ص
(١٦٢)
(الخامس)- لو كان لها أكثر من ثوب واحد
٣٤٧ ص
(١٦٣)
(السادس) هل يعم العفو بدن المربية؟
٣٤٨ ص
(١٦٤)
(السابع) الوظيفة في ثوب المربية هو الغسل
٣٤٨ ص
(١٦٥)
(الثامن) مدة العفو هو النهار خاصة أو هو مع الليل؟
٣٤٨ ص
(١٦٦)
(التاسع) الأفضل ان تجعل غسل الثوب آخر النهار
٣٤٩ ص
(١٦٧)
(المسألة السادسة) الوظيفة عند تعذر إزالة النجاسة عن البدن و الثوب
٣٤٩ ص
(١٦٨)
فروع
٣٥٣ ص
(١٦٩)
(الأول) تعذر إزالة النجاسة عن الثوب و البدن معا
٣٥٣ ص
(١٧٠)
(الثاني)
٣٥٤ ص
(١٧١)
(الثالث) كيفية الصلاة عاريا
٣٥٤ ص
(١٧٢)
(الرابع) هل تجب الإعادة لو اضطر إلى الصلاة في الثوب النجس؟
٣٥٤ ص
(١٧٣)
(المسألة السابعة) العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله
٣٥٥ ص
(١٧٤)
البحث الثالث في ما تزال به النجاسات
٣٥٦ ص
(١٧٥)
المطلب (الأول)- في تطهير الماء
٣٥٦ ص
(١٧٦)
المسألة (الأولى) ما يعتبر من العدد في التطهير من نجاسة البول
٣٥٦ ص
(١٧٧)
تنبيهات
٣٦٠ ص
(١٧٨)
(الأول) ما يعتبر من العدد في تطهير مخرج البول
٣٦٠ ص
(١٧٩)
(الثاني) هل يعتبر الفصل في الغسل في ما يعتبر فيه التعدد؟
٣٦١ ص
(١٨٠)
(الثالث) ما يعتبر من العدد في الغسل بالجاري و الراكد الكثير
٣٦٢ ص
(١٨١)
(الرابع) ما يعتبر في تطهير غير الثوب و البدن من البول و من غيره في غير الأواني
٣٦٣ ص
(١٨٢)
(المسألة الثانية) وجوب العصر في ما يرسب فيه الماء
٣٦٥ ص
(١٨٣)
الموضع (الأول) في مدرك وجوب العصر
٣٦٥ ص
(١٨٤)
(الموضع الثاني) هل يتعدد العصر فيما يتعدد غسله؟
٣٦٧ ص
(١٨٥)
فوائد
٣٦٨ ص
(١٨٦)
(الأولى) هل يغني الجفاف عن العصر؟
٣٦٨ ص
(١٨٧)
(الثانية) هل يختص العصر بالتطهير بالقليل
٣٦٨ ص
(١٨٨)
(الثالثة) هل يعتبر الدلك في تطهير الأجسام الصلبة؟
٣٦٩ ص
(١٨٩)
(الرابعة) هل يعتبر الدق و التغميز في ما يتعذر فيه العصر؟
٣٧٠ ص
(١٩٠)
(المسألة الثالثة) في الأشياء التي لا تنفصل عنها الغسالة
٣٧٢ ص
(١٩١)
المقام (الأول) في الصابون و الفواكه و ما الحق بهما
٣٧٢ ص
(١٩٢)
(المقام الثاني)- في ما انتقع في الماء النجس
٣٧٣ ص
(١٩٣)
حكم العجين الذي عجن بالماء النجس
٣٧٥ ص
(١٩٤)
(المقام الثالث)- في المائع من مثل الدهن و نحوه
٣٧٦ ص
(١٩٥)
(المقام الرابع) كيفية تطهير الأرض
٣٧٨ ص
(١٩٦)
تذنيب تطهير الثوب المصبوغ بالمتنجس المائع
٣٨٢ ص
(١٩٧)
(المسألة الرابعة) كفاية الصب في بول الرضيع
٣٨٤ ص
(١٩٨)
تنبيهات
٣٨٥ ص
(١٩٩)
(الأول) هل يكفي الصب في بول الصبية؟
٣٨٥ ص
(٢٠٠)
(الثاني) تعريف الرضيع
٣٨٧ ص
(٢٠١)
(الثالث) الفرق بين الصب و الغسل
٣٨٨ ص
(٢٠٢)
(المسألة الخامسة) المواضع المأمورة بالنضح فيها
٣٩٠ ص
(٢٠٣)
(فمنها)- مس الكلب جافا
٣٩١ ص
(٢٠٤)
و (منها) ملاقاة الخنزير جافا
٣٩٢ ص
(٢٠٥)
و (منها)- بول الرضيع
٣٩٣ ص
(٢٠٦)
و (منها)- الفأرة
٣٩٣ ص
(٢٠٧)
و (منها)- ثوب المجوسي
٣٩٣ ص
(٢٠٨)
و (منها)- الثوب و البدن الذي حصل الشك في نجاسته
٣٩٤ ص
(٢٠٩)
و (منها)- وقوع الثوب على الكلب الميت يابسا
٣٩٥ ص
(٢١٠)
و (منها)- المذي
٣٩٦ ص
(٢١١)
و (منها)- بول البعير و الشاة
٣٩٦ ص
(٢١٢)
و (منها)- عرق الجنب في الثوب
٣٩٦ ص
(٢١٣)
و (منها)- ذو الجرح في مقعدته يجد الصفرة بعد الاستنجاء
٣٩٧ ص
(٢١٤)
و (منها)- من يرى البلل بعد البلل
٣٩٧ ص
(٢١٥)
تذنيب مسح أيد بالتراب بملاقاة بعض النجاسات
٣٩٧ ص
(٢١٦)
(المسألة السادسة) هل يعتبر في التطهير ورود الماء على النجاسة؟
٣٩٨ ص
(٢١٧)
(المسألة السابعة) اشتباه موضع النجاسة في الثوب
٤٠١ ص
(٢١٨)
المقام (الأول) فيما إذا حصل الاشتباه في الثوب الواحد
٤٠١ ص
(٢١٩)
تذنيب إذا غسل نصف الثوب النجس و بقي نصفه
٤٠٣ ص
(٢٢٠)
(المقام الثاني)- فيما إذا حصل الاشتباه في الثوبين
٤٠٤ ص
(٢٢١)
فروع
٤٠٧ ص
(٢٢٢)
(المسألة الثامنة) لو لم يجد إلا الثوب النجس بلا ضرورة إلى لبسه
٤٠٨ ص
(٢٢٣)
(المسألة التاسعة) الصلاة في النجاسة
٤٠٨ ص
(٢٢٤)
المقام (الأول)- ان يصلي فيه عالما عامدا
٤٠٨ ص
(٢٢٥)
(المقام الثاني)- ان يصلي فيها جاهلا بها
٤١٣ ص
(٢٢٦)
(المقام الثالث)- ان يصلي فيها ناسيا
٤١٨ ص
(٢٢٧)
(المقام الرابع)- ان يرى النجاسة و هو في الصلاة
٤٢٦ ص
(٢٢٨)
(الاولى)- ان يعلم سبقها
٤٢٦ ص
(٢٢٩)
(الثانية)- ان لا يعلم السبق
٤٢٧ ص
(٢٣٠)
تنبيهات
٤٣٤ ص
(٢٣١)
(المطلب الثاني)- في باقي المطهرات
٤٣٦ ص
(٢٣٢)
المسألة (الاولى) في الشمس
٤٣٦ ص
(٢٣٣)
الروايات الواردة في مطهرية الشمس
٤٣٨ ص
(٢٣٤)
فروع
٤٤٨ ص
(٢٣٥)
(الأول) هل يكفي في التطهير بالشمس الجفاف بغيرها؟
٤٤٨ ص
(٢٣٦)
(الثاني) هل الثمرة على الشجرة مما تطهره الشمس
٤٤٩ ص
(٢٣٧)
(الثالث) المناط في النقل و عدمه في التطهير بالشمس حال الجفاف
٤٤٩ ص
(٢٣٨)
(الرابع) لو جفت رطوبة النجاسة و بل الموضع بماء و جف بإشراق الشمس
٤٥٠ ص
(٢٣٩)
(الخامس) الباطن يتبع الظاهر في التطهير
٤٥٠ ص
(٢٤٠)
(السادس) توقف التطهير على زوال جرم النجاسة
٤٥١ ص
(٢٤١)
(السابع)- لو وضع حصيران نجسان أو باريتان كذلك أحدهما على الآخر
٤٥١ ص
(٢٤٢)
(المسألة الثانية) في الأرض
٤٥١ ص
(٢٤٣)
الأخبار الواردة في مطهرية الأرض
٤٥٣ ص
(٢٤٤)
الموضع (الأول) تحقيق ما يطهر بالأرض
٤٥٤ ص
(٢٤٥)
الموضع (الثاني) لا فرق في التطهير بين المشي و المسح و الدلك
٤٥٦ ص
(٢٤٦)
الموضع (الثالث) هل تعتبر طهارة الأرض في حصول الطهارة بها
٤٥٦ ص
(٢٤٧)
الموضع (الرابع) هل يعتبر في حصول الطهارة بالأرض جفافها
٤٥٨ ص
(٢٤٨)
الموضع (الخامس) هل يكفي المسح بخشب و نحوه في التطهير؟
٤٥٨ ص
(٢٤٩)
الموضع (السادس) المراد بتطهير بعض الأرض بعضها
٤٥٨ ص
(٢٥٠)
(المسألة الثالثة) في النار
٤٥٩ ص
(٢٥١)
المواضع التي وقع الخلاف في طهارتها بالنار
٤٦٢ ص
(٢٥٢)
(الأول) الفحم
٤٦٣ ص
(٢٥٣)
(الثاني)- الطين النجس إذا طبخ بالنار حتى صار خزفا أو آجرا
٤٦٣ ص
(٢٥٤)
(الثالث)- العجين المعجون بماء نجس هل يطهر بخبزه أم لا؟
٤٦٥ ص
(٢٥٥)
(المسألة الرابعة) في الاستحالة
٤٧١ ص
(٢٥٦)
فرعان
٤٧٣ ص
(٢٥٧)
باقي المطهرات
٤٧٣ ص
(٢٥٨)
(المقصد الثالث)- في الأواني
٤٧٤ ص
(٢٥٩)
المطلب (الأول) في حكم تطهيرها
٤٧٤ ص
(٢٦٠)
المسألة (الأولى) كيفية تطهير الإناء من ولوغ الكلب
٤٧٤ ص
(٢٦١)
المورد (الأول) ما يلحق بالولوغ في كيفية التطهير
٤٧٥ ص
(٢٦٢)
المورد (الثاني) عدد الغسل بالماء في التطهير من ولوغ الكلب
٤٧٧ ص
(٢٦٣)
المورد (الثالث) هل يعتبر تقديم التعفير في التطهير من ولوغ الكلب؟
٤٧٧ ص
(٢٦٤)
المورد (الرابع) هل يعتبر في التعفير مزج التراب بالماء؟
٤٧٨ ص
(٢٦٥)
تذنيب على هذا القول هل يجزئ لو صار مضافا؟
٤٨٠ ص
(٢٦٦)
المورد (الخامس) هل تعتبر طهارة التراب في التطهير من ولوغ الكلب؟
٤٨٠ ص
(٢٦٧)
المورد (السادس) هل يجزئ ما قام مقام التراب في إزالة النجاسة عن المحل؟
٤٨١ ص
(٢٦٨)
المورد (السابع) حكم إناء الولوغ إذا لم يوجد التراب
٤٨١ ص
(٢٦٩)
المورد (الثامن) عدد الغسل بالماء عند فقد التراب
٤٨٣ ص
(٢٧٠)
المورد (التاسع) هل يعتبر تجفيف الإناء بعد الغسل بالتراب و الماء؟
٤٨٣ ص
(٢٧١)
المورد (العاشر) حكم إناء الولوغ لو خيف فساده باستعمال التراب
٤٨٤ ص
(٢٧٢)
المورد (الحادي عشر) إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد
٤٨٥ ص
(٢٧٣)
المورد (الثاني عشر) كيفية التطهير من الماء الذي ولغ فيه الكلب
٤٨٦ ص
(٢٧٤)
المورد (الثالث عشر) حكم غسالة إناء الولوغ
٤٨٦ ص
(٢٧٥)
المورد (الرابع عشر) لو وقعت في إناء الولوغ نجاسة بعد غسله بعض العدد
٤٨٨ ص
(٢٧٦)
(الخامس عشر) غسل إناء الولوغ بالماء الكثير
٤٨٩ ص
(٢٧٧)
(المسألة الثانية)- في بيان باقي ما يجب فيه التعدد
٤٩٢ ص
(٢٧٨)
الخنزير
٤٩٢ ص
(٢٧٩)
الخمر
٤٩٣ ص
(٢٨٠)
موت الفأرة فيه
٤٩٦ ص
(٢٨١)
(المسألة الثالثة) غسل الإناء من باقي النجاسات
٤٩٧ ص
(٢٨٢)
تتميم
٤٩٩ ص
(٢٨٣)
(الأولى) أواني الخمر كلها قابلة للتطهير
٤٩٩ ص
(٢٨٤)
(الثانية) حكم أواني المشركين
٥٠٣ ص
(٢٨٥)
(المطلب الثاني)- في ما يجوز استعماله من الأواني و الآلات و ما لا يجوز
٥٠٤ ص
(٢٨٦)
حكم أواني الذهب و الفضة
٥٠٤ ص
(٢٨٧)
الأخبار الواردة في موردهما
٥٠٤ ص
(٢٨٨)
الموضع (الأول) هل تسري الحرمة إلى المأكول و المشروب في آنية الذهب و الفضة؟
٥٠٧ ص
(٢٨٩)
الموضع (الثاني) الوضوء و الغسل من آنية الذهب و الفضة
٥٠٨ ص
(٢٩٠)
الموضع (الثالث) هل يحرم اقتناء أواني الذهب و الفضة؟
٥٠٩ ص
(٢٩١)
الموضع (الرابع) حكم الأواني المفضضة و المذهبة
٥١٠ ص
(٢٩٢)
الموضع (الخامس) هل يلحق الإناء المذهب بالمفضض؟
٥١٣ ص
(٢٩٣)
الموضع (السادس) هل تدخل المكحلة و ظرف الغالية في الإناء
٥١٤ ص
(٢٩٤)
الموضع (السابع) جواز نحو الحلقة و القبضة من الذهب و الفضة
٥١٤ ص
(٢٩٥)
الموضع (الثامن) جواز استعمال الأواني من غير الذهب و الفضة
٥١٥ ص
(٢٩٦)
الموضع (التاسع) الفروع المتفرعة على جواز اقتناعهما
٥١٥ ص
(٢٩٧)
الموضع (العاشر) تحريم استعمالهما مشترك بين الرجال و النساء
٥١٥ ص
(٢٩٨)
تذنيب في أحكام الجلود
٥١٥ ص
(٢٩٩)
الموضع (الأول) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
٥١٥ ص
(٣٠٠)
الموضع (الثاني) هل يعتبر على القول بطهارة الجلد بالدبغ طهارة ما يدبغ به؟
٥٢٠ ص
(٣٠١)
الموضع (الثالث) هل يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ على القول ببقائه على النجاسة؟
٥٢٢ ص
(٣٠٢)
الموضع (الرابع) هل يشترط في الانتفاع بجلد الحيوان المذكى الدبغ؟
٥٢٢ ص
(٣٠٣)
الموضع (الخامس) حكم الجلد المطروح
٥٢٦ ص
(٣٠٤)
خاتمة الكتاب في فصول من السنن و الآداب
٥٢٨ ص
(٣٠٥)
(فصل) الأخبار الواردة في الحمام
٥٢٨ ص
(٣٠٦)
فوائد
٥٣١ ص
(٣٠٧)
(الأولى) استحباب الاستحمام
٥٣١ ص
(٣٠٨)
(الثانية) ما ورد من منع النساء من دخول الحمام
٥٣٢ ص
(٣٠٩)
(الثالثة)- يجب على الداخل للحمام ستر العورة
٥٣٢ ص
(٣١٠)
(الرابعة) حكم النظر إلى عورة غير المسلم
٥٣٣ ص
(٣١١)
(الخامسة) حكم دخول الرجل مع ابنه الحمام
٥٣٤ ص
(٣١٢)
(السادسة) الاغتسال عاريا مع وجود الناظر المحترم
٥٣٤ ص
(٣١٣)
(فصل) المستحبات و المكروهات في الحمام
٥٣٦ ص
(٣١٤)
(فصل) في استحباب النورة
٥٤٠ ص
(٣١٥)
(فصل) استحباب غسل الرأس بالخطمي و السدر
٥٤٤ ص
(٣١٦)
(فصل) التدلك بالدقيق و الخضاب بالحناء بعد النورة
٥٤٥ ص
(٣١٧)
(فصل) استحباب الخضاب
٥٥٠ ص
(٣١٨)
(فصل) استحباب جز الشعر و استئصاله
٥٥٣ ص
(٣١٩)
(فصل) ما ورد في اللحية و الشارب
٥٥٩ ص
(٣٢٠)
فوائد
٥٦١ ص
(٣٢١)
(الأولى)
٥٦١ ص
(٣٢٢)
(الثانية) حرمة حلق اللحية
٥٦١ ص
(٣٢٣)
(الثالثة)- انه هل يجوز حلق الشارب؟
٥٦٢ ص
(٣٢٤)
(الرابعة)
٥٦٢ ص
(٣٢٥)
(فصل) استحباب التمشط و آدابه
٥٦٢ ص
(٣٢٦)
(فصل) استحباب السواك و آدابه
٥٦٦ ص
(٣٢٧)
(فصل) استحباب قص الأظفار و الأخذ من الشارب
٥٦٩ ص
(٣٢٨)
(فصل) في استحباب الكحل
٥٧٣ ص
(٣٢٩)
فوائد
٥٧٥ ص
(٣٣٠)
(الأولى) الكحل المستحب هو الإثمد
٥٧٥ ص
(٣٣١)
(الثانية)
٥٧٥ ص
(٣٣٢)
(الثالثة) عدم وجوب غسل الكحل من العين وقت الوضوء
٥٧٥ ص
(٣٣٣)
(الرابعة)
٥٧٦ ص
(٣٣٤)
(فصل) في استحباب الطيب
٥٧٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧٥ - (الثالثة) عدم وجوب غسل الكحل من العين وقت الوضوء

الطبرسي في كتاب مكارم الأخلاق [١] قال: «كان النبي (صلى الله عليه و آله) يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا و في اليسرى ثنتين، و قال من شاء اكتحل ثلاثا في كل عين و من فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج، و ربما اكتحل و هو صائم و كانت له مكحلة يكتحل منها في الليل و كان كحله الإثمد».

و في كتاب الفقه الرضوي [٢] قال: «إذا أردت أن تكتحل فخذ الميل بيدك اليمنى و اضربه بالمكحلة و قل بسم الله و إذا جعلت الميل في عينك فقل اللهم نور بصري و اجعل فيه نورا أبصر به حقك و اهدني إلى طريق الحق و أرشدني إلى سبيل الرشاد اللهم نور علي دنياي و آخرتي».

و قال في موضع آخر «روى عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) انه قال ادهنوا غبا و اكتحلوا وترا».

[فوائد]

بيان: هنا فوائد

(الأولى) [الكحل المستحب هو الإثمد]

ان الكحل المستحب و هو الذي ذكرت له هذه الخواص هو الإثمد و هو بكسر الهمزة حجر معروف يؤتى به الآن من مكة المشرفة يجلب إليها ثم يؤتى به منها، قال في مجمع البحرين: و الإثمد بكسر الهمزة و الميم حجر يكتحل به و يقال انه معرب و معادنه بالمشرق،

و منه الحديث «اكتحلوا بالإثمد».

و عن بعض الفقهاء الإثمد هو الأصفهاني و لم يتحقق. انتهى.

(الثانية)

- المستفاد من هذه الاخبار باعتبار ضم بعضها الى بعض ان الأفضل في الاكتحال ان يكون وترا في كل من العينين أو فيهما معا بان يكون ثلاثة ثلاثة في كل واحدة أو خمسة أو سبعة فيهما معا بان تكون الزيادة في العين اليمنى.

(الثالثة) [عدم وجوب غسل الكحل من العين وقت الوضوء]

- ما دلت عليه صحيحة زرارة التي هي الثانية من الروايات المتقدمة من ان الكحل ينفع بالليل و زينة بالنهار مما يدفع ما توهمه بعض المتعسفين و ربما سرى الوهم منه الى بعض الفضلاء ايضا- من إيجاب غسل الكحل من العين وقت الوضوء أو عدم الاكتحال لذلك لانه يكون حائلا عن وصول ماء الوضوء الى ما تحته أو يكون الماء به مضافا يخرج عن الإطلاق، و ليت شعري كيف خفي هذا المعنى الذي اهتدى إليه هذا القائل على


[١] رواه في الوسائل في الباب ٥٧ من آداب الحمام.

[٢] ص ٥٤.