الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١ - (المقام الثاني) حكم جلد الميتة
التي سردناها لا يخفى عليه انطباقها على ما ذكرناه من عموم الحكم.
(المقام الثاني) [حكم جلد الميتة]
- فيما ذكره من المناقشة الثانية في حكم جلد الميتة و انه لم يقم على نجاسته عنده دليل معتضدا بما نقله عن الفقيه، ففيه انه لا ريب ان الروايات هنا مختلفة في جلد الميتة طهارة و نجاسة و القول بطهارته منقول عن ابن الجنيد لكن بشرط الدباغ و انها تطهر بذلك.
فمما يدل على الطهارة ما نقله عن الفقيه و مثله
ما رواه الشيخ في الصحيح الى الحسين ابن زرارة- و هو و ان كان في كتب الرجال مهملا إلا انه يمكن استفادة مدحه من دعاء الصادق (عليه السلام) له و لأخيه الحسن- عن الصادق (عليه السلام) [١] «في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه و أتوضأ؟ قال نعم، و قال يدبغ فينتفع به و لا يصلى فيه».
و ظاهر الرواية التي نقلها عن الفقيه و ان كان أعم إلا ان الظاهر انه يجب تقييدها بالدباغ، و لعله إنما أطلق الحكم فيها بناء على ما هو المتعارف من الدباغ و انه لا يستعملونه إلا بعد ذلك، و حينئذ يكون الجميع مستندا لما ذهب اليه ابن الجنيد في المسألة و أظهر من هذين الخبرين في ذلك ما صرح به (عليه السلام) في كتاب الفقه [٢] حيث قال: «و ان كان الصوف و الوبر و الشعر و الريش من الميتة و غير الميتة بعد ان يكون مما أحل الله تعالى اكله فلا بأس به، و كذلك الجلد فان دباغته طهارته» و قال بعد هذا الكلام بأسطر قليلة: «و ذكاة الحيوان ذبحه و ذكاة الجلود الميتة الدباغ» و مما يدل على المشهور- و هو المؤيد المنصور- من النجاسة
ما رواه في الكافي عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسن (عليه السلام) [٣] قال: «كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي؟ فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب. الحديث».
أقول:
«ان ذكي» يحتمل ان يكون قيدا لأكل اللحم بمعنى ان مأكول اللحم مع التذكية ما حكم جلده
[١] رواه في الوسائل في الباب ٣٤ من الأطعمة المحرمة.
[٢] ص ٤١.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ٣٣ من الأطعمة المحرمة.