الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٨ - و منها- الأرنب و الثعلب و الفأرة و الوزغة
و ما رواه في الصحيح عنه ايضا عن أخيه موسى (عليه السلام) [١] قال:
«سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أ يؤكل؟ قال يطرح ما شماه و يؤكل ما بقي».
و رواه علي بن جعفر في كتابه أيضا [٢].
و روى في قرب الاسناد بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [٣] قال: «سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز و شبهه أ يحل اكله؟ قال يطرح منه ما أكل و يؤكل الباقي».
و ما رواه في الصحيح عن احمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) [٤] قال: «سألته هل يجوز ان يمس الثعلب و الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال لا يضره و لكن يغسل يده».
و ما رواه عن عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) [٥] في حديث طويل قال: «سئل عن الكلب و الفأرة إذا أكلا من الخبز و شبهه؟ قال يطرح منه و يؤكل الباقي. و عن العظاية تقع في اللبن؟ قال يحرم اللبن، و قال ان فيها السم».
أقول قال في القاموس: العظاية دويبة كسام أبرص.
و ما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار [٦] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاث دلاء».
[١] رواه في الوسائل في الباب ٣٦ من أبواب النجاسات.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ٤٥ من الأطعمة المحرمة.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ٤٥ من الأطعمة المحرمة.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ٣٤ من أبواب النجاسات.
[٥] التهذيب ج ١ ص ٨٠ و روى صاحب الوسائل المسألة الاولى في الباب ٣٦ من أبواب النجاسات.
[٦] رواه في الوسائل في الباب ١٩ من الماء المطلق.