الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٣ - و (منها)- ثوب المجوسي
الوارد في المني و قد تقدم [١]
و روى الشيخ في الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي ابن محمد [٢] و هو مشترك قال: «سألته عن خنزير أصاب ثوبا و هو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل ان يغسله؟ قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه.».
و في قرب الاسناد [٣] عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن خنزير أصاب ثوبا و هو جاف أ تصلح الصلاة فيه قبل ان يغسل؟ قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلى فيه».
و (منها)- بول الرضيع
و قد تقدم الكلام فيه مستوفى.
و (منها)- الفأرة
ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [٤] قال: «سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أ يصلى فيها؟ قال اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره فانضحه بالماء».
و مورد الخبر- كما ترى- هو نضح ما لا يرى من أثر الفأرة الرطبة في الثوب و اما ما يرى منه فحكم فيه بالغسل وجوبا أو استحبابا كما تقدم من الخلاف في الفأرة نجاسة و طهارة، و حينئذ فما وقع في عبارة جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) من إطلاق القول بالنضح في الفأرة الرطبة ليس بجيد، و المشهور بين الأصحاب حمل النضح في الخبر المذكور على الاستحباب و قد تقدم كلام الأصحاب الظاهر في الوجوب، و أنت خبير بان الكلام في ذلك يتفرع على الخلاف في طهارة الفأرة و نجاستها فان حكمنا بطهارتها كما هو الأشهر الأظهر تعين الحكم بحمل النضح على الاستحباب و ان حكمنا بالنجاسة كما هو أحد القولين في المسألة جرى الكلام فيها كما في الكلب و الخنزير من احتمال الوجوب تعبدا.
و (منها)- ثوب المجوسي
ففي صحيحة الحلبي [٥] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال يرش بالماء».
و ينبغي حملها على عدم
[١] ص ٢٥٦.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب النجاسات.
[٣] ص ٨٩.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ٣٣ من أبواب النجاسات.
[٥] المروية في الوسائل في الباب ٧٣ من أبواب النجاسات.