الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣ - نجاستهما من الإنسان
ابن ابي العلاء [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد؟
قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. قال و سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال اغسله مرتين. الحديث».
و حسنة الحلبي [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبي؟ قال تصب عليه الماء و ان كان قد أكل فاغسله غسلا. الحديث».
و حسنة أبي إسحاق النحوي عن الصادق (عليه السلام) [٣] قال: «سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال صب عليه الماء مرتين».
و رواية الحسن بن زياد [٤] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد انه لم يغسله؟ قال يغسله و يعيد صلاته».
و صحيحة محمد بن مسلم [٥] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول؟ قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة».
و أكثر هذه الأخبار و ان كان مطلقا إلا ان المتبادر منه انما هو بول الإنسان و اما الغائط فيدل على نجاسته اخبار الاستنجاء و قد تقدمت في بابه [٦]
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله [٧] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي و في ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته؟
قال ان كان لم يعلم فلا يعيد».
و مفهومه وجوب الإعادة مع العلم و هو دليل النجاسة، و هذا المفهوم حجة عند المحققين و قد مر ما يدل عليه من الأخبار في مقدمات الكتاب [٨]
و في الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي بن محمد [٩] قال: «سألته عن الفأرة و الدجاجة و الحمام و أشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أ يغسل؟ قال ان كان استبان من أثره شيء
[١] المروية في الوسائل في الباب ١ من أبواب النجاسات.
[٢] المروية في الوسائل في الباب ٣ من أبواب النجاسات.
[٣] المروية في الوسائل في الباب ١ من أبواب النجاسات.
[٤] المروية في الوسائل في الباب ١٩ و ٤٢ من أبواب النجاسات.
[٥] المروية في الوسائل في الباب ٢ من أبواب النجاسات.
[٦] ج ٢ ص ٢٦.
[٧] رواه في الوسائل في الباب ٤٠ من أبواب النجاسات.
[٨] ج ١ ص ٥٨.
[٩] رواه في الوسائل في الباب ٣٧ من أبواب النجاسات.