الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤ - نجاستهما من الإنسان
فاغسله و إلا فلا بأس».
و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [١] قال:
«سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال لا إلا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.
الحديث» و في باب البئر
في رواية ابن مسكان عن ابي بصير عن الصادق (عليه السلام) [٢] قال: «سألته عن العذرة تقع في البئر؟ فقال ينزح منها عشرة دلاء».
و في رواية علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) [٣] قال:
«سألته عن العذرة تقع في البئر؟ قال ينزح منها عشرة دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون».
و في صحيح زرارة [٤] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه غسلها؟ قال لا يغسلها إلا ان يقذرها و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلي».
و رواية حفص بن ابي عيسى عن الصادق (عليه السلام) [٥] «في من وطأ عذرة بخفه فمسحه حتى لم ير فيه شيئا؟ فقال: لا بأس».
و رواية موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن الباقر (عليه السلام) [٦] «في شاة شربت بولا ثم ذبحت؟ قال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به و كذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة. الحديث».
و حسنة محمد بن مسلم [٧] قال: «كنت مع ابي جعفر (عليه السلام) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك؟ قال أ ليس هي يابسة؟ فقلت بلى. فقال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا».
و رواية الحلبي في الكافي عن الصادق (عليه السلام) [٨] «في الرجل يطأ في العذرة أو البول أ يعيد الوضوء؟ قال لا و لكن يغسل ما أصابه».
[١] المروية في الوسائل في الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.
[٢] المروية في الوسائل في الباب ٢٠ من الماء المطلق. و هما متفقان في المتن.
[٣] المروية في الوسائل في الباب ٢٠ من الماء المطلق. و هما متفقان في المتن.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ١٠ من أبواب نواقض الوضوء.
[٥] المروية في الوسائل في الباب ٣٢ من أبواب النجاسات.
[٦] المروية في الوسائل في الباب ٢٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٧] المروية في الوسائل في الباب ٣٢ من أبواب النجاسات.
[٨] رواه في الوسائل في الباب ١٠ من أبواب نواقض الوضوء.