الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٠٠ - المسألة الاولى في حكم منجزات المريض
الساباطي [١] «أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح، يضعه حيث يشاء».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن سماعة [٢] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون له الولد أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما يشاء، الى أن يأتيه الموت».
و رواه المشايخ الثلاثة عن أبى بصير [٣] عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله.
و ما قيل: من احتمال أن يكون المراد بإتيان الموت ما يشمل حضور مقدماته، فيشمل مرض الموت، فهو من الاحتمالات الباردة، و التخريجات الكاسدة كما يكشف عنه تتمته في بعض طرق
صاحب الكافي فإنه رواه بطريق آخر الى أبى بصير [٤] عنه (عليه السلام) و زاد فيه «ان لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه، و ان شاء تصدق به، و ان شاء تركه، الى أن يأتيه الموت، فان أوصى به فليس إلا الثلث، إلا أن الفضل في أن لا يضع من يعوله، و لا يضر بورثته».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب في الحسن بإبراهيم بن هاشم [٥] أو الصحيح على القول بصحة حديثه، و هو المختار، وفاقا لجمع من علمائنا الأبرار عن أبى شعيب المحاملي عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه».
[١] الكافي ج ٧ ص ٧ ح ١، التهذيب ج ٩ ص ١٨٦ ح ٧٤٨، الفقيه ج ٤ ص ١٤٩ ح ٥١٧.
[٢] الكافي ج ٧ ص ٨ ح ٥، التهذيب ج ٩ ص ١٧٨ ح ٧٤٩. الوسائل ج ١٣ ص ٣٨١ ح ٤.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٨ ح ٨، التهذيب ج ٩ ص ١٨٧ ح ٧٥٠، الفقيه ج ٤ ص ١٤٩ ح ٥١٨. الوسائل ج ١٣ ص ٣٨١ ح ١.
[٤] الكافي ج ٧ ص ٨ ح ١٠. الوسائل ج ١٣ ص ٣٨١ ح ٢.
[٥] الكافي ج ٧ ص ٨ ح ٩، التهذيب ج ٩ ص ١٨٧ ح ٧٥١. الوسائل ج ١٣ ص ٣٨١ ح ٤ و ١ و ٢ و ص ٣٨٣ ح ٨. الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٣ ح ٨.