الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٢ - المقام الأول في معنى الهبة و عقدها، و الأخبار الواردة فيها
الثامن- ما رواه
في الصحيح عن أبان عمن أخبره [١] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: النحل و الهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها؟ قال: هي بمنزلة الميراث و ان كان الصبي في حجره فهو جائز،.
قال: و سألته هل لأحد أن يرجع في صدقته وهبته؟ قال: إذا تصدق لله فلا، و أما النحل و الهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها و ان كانت لذي قرابة».
و رواه بطريق آخر في الموثق عن داود بن الحصين [٢] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الهبة و النحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها؟ قال:
هي ميراث فان كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز».
التاسع- ما رواه
عن المعلى بن خنيس [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل لأحد أن يرجع في صدقته أو هبته قال: أما ما تصدق به لله فلا»، الحديث.
العاشر- ما رواه
عن معاوية بن عمار [٤] في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له، ثم هلك قال: هي للذي وهب له».
الحادي عشر- ما رواه
عن جميل بن دراج [٥] في الموثق «عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال: نعم الا أن يكون صغيرا».
الثاني عشر- ما رواه
عن صفوان [٦] في الصحيح «قال سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له: ليس عليك فيه شيء في الدنيا و الآخرة يطيب ذلك له، و قد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم يكون وهبه له، ثم نزعه فجعله هبة لهذا».
[١] التهذيب ج ٩ ص ١٥٥ ح ٦٣٧. الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٤ الباب ٤ ح ١.
[٢] التهذيب ج ٩ ص ١٥٧ ح ٦٤٨. الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٧ ح ٢.
[٣] التهذيب ج ٩ ص ١٥٨ ح ٦٥١. الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٩ ح ٤.
[٤] التهذيب ج ٩ ص ١٥٥ ح ٦٣٨. الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٣ ح ٢.
[٥] التهذيب ج ٩ ص ١٥٧ ح ٦٤٦، و ص ٣٣٧ ح ١. الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٧ ح ١.
[٦] التهذيب ج ٩ ص ١٥٧ ح ٦٤٩، الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٣ الباب ٢.