الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦ - الثامنة كيفية تقسيم الهدي و أنه واجب أو مستحب
هو الفقير».
و رواه الصدوق (رحمه الله) مرسلا [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى قوله: «الذي يعتريك».
و قال في كتاب الفقه الرضوي [٢]: «و إذا نحرت أضحيتك أكلت منها و تصدقت بالباقي».
أقول: لا يخفى ما في أدلة المسألة من الاشكال و عدم الانطباق على شيء من الأقوال إلا بمزيد تكلف في الاحتمال، و معظم إشكال المسألة من حيث التثليث و أن أحد الأثلاث يعطى هدية، و إلا فالأكل و الصدقة في الجملة مما لا إشكال فيه، لدلالة الآية و الروايات على ذلك.
و الظاهر أن بناء القول المشهور بين المتأخرين على رواية أبي الصباح الكناني [٣] بحمل الصدقة على الجيران على الهدية، و حمل الأضحية فيها على الهدي الواجب، لإطلاق ذلك عليه في الأخبار [٤] و موثقة [٥] شعيب العقرقوفي [٦] المتقدمة.
إلا أنه قد أورد على هذه الرواية أن موردها هدي السياق في العمرة،
[١] الفقيه ج ٢ ص ٢٩٤- الرقم ١٤٥٦.
[٢] المستدرك- الباب- ٣٥- من أبواب الذبح- الحديث ١٣.
[٣] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح- الحديث ١٣.
[٤] الوسائل- الباب- ١- من أبواب الذبح- الحديث ٣ و ١١ و الباب- ٣٩- منها- الحديث ٧ و الباب- ٤٠- منها- الحديث ٩ و ١٥.
[٥] عطف على قوله (قده) «رواية أبي الصباح الكناني».
[٦] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح- الحديث ١٨.