الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٨ - الثالثة
و لو فضل فالأفضل الصدقة به، و يجوز شربه عند الشيخ».
أقول: لا اعرف لافضلية الصدقة بما فضل عن الولد هنا دليلا، و هذه الروايات كلها كما سمعت ظاهرة في جواز شربه له أو لغيره.
الثانية:
ما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم [١] و مثلها صحيحة سليمان بن خالد [٢] من الأمر بنحر البدنة مع ولدها ينبغي تقييده بما إذا كان موجودا حال السياق و مقصودا به السياق أو متجددا بعده مطلقا، أما لو كان موجودا حال السياق و لم يقصد به السياق فإنه لا يجب ذبحه، و لو أضر به شرب اللبن فلا ضمان أيضا و إن أثم بذلك.
الثالثة:
قد صرح جملة من الأصحاب بأن الصوف و الشعر إن كان موجودا عند التعيين تبعه و لم يجز إزالته إلا أن يضر به فيزيله، و يتصدق به على الفقراء، و ليس له التصرف فيه، و لو تجدد بعد التعيين كان كاللبن و الولد.
[١] الوسائل- الباب- ٣٤- من أبواب الذبح- الحديث ٧.
[٢] الوسائل- الباب- ٣٤- من أبواب الذبح- الحديث ٦.