الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٣ - الثانية عشر عدم وجوب بيع ثياب التجمل لشراء الهدي
و ظاهر شيخنا في الدروس الجواز، حيث قال: «لو ذبح ليالي التشريق فالأشبه الجواز، و إن منعناه فهو مقيد بالاختيار، فيجوز مع الاضطرار، نعم يكره اختيارا و كذا الأضحية».
أقول: و المسألة عندي محل توقف في حال الاختيار، لعدم النص الوارد في ذلك.
الثانية [جواز الذبح في ليلة النحر للعذر]:
روى الشيخ (رحمه الله) في الصحيح عن عبد الله بن سنان [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يرمي الخائف بالليل و يضحي و يفيض بالليل».
و روى الكليني في الصحيح أو الحسن عن زرارة و محمد بن مسلم [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) (عليه السلام) «في الخائف أنه لا بأس أن يضحى بالليل» الحديث.
أقول: و يستفاد منهما جواز تقديم الذبح على وقته- و هو يوم النحر- في مقام العذر عن الإتيان به في وقته. و منهما يستفاد أيضا الجواز في الفائدة السابقة في مقام الاضطرار أيضا، و الله العالم.
الثانية عشر [عدم وجوب بيع ثياب التجمل لشراء الهدي]:
قد ذكر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي إذا لم يجد ثمنه، بل يقتصر على الصوم.
[١] الوسائل- الباب- ٧- من أبواب الذبح- الحديث ١.
[٢] الوسائل- الباب- ٧- من أبواب الذبح- الحديث ٢.