الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨٨ - المسألة السادسة هل يجب هدي السياق لو ضاع فوجد بعد ذبح البدل؟
و الأصل في هذه المسألة
ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي [١] قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر و يجد هديه، قال: إن لم يكن أشعرها فهي ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها، و إن كان أشعرها نحرها».
و عن أبي بصير [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: يشتري مكانه آخر، قلت: فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول، قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول و ليبع الأخير، و إن شاء ذبحه، و إن ذبح الأخير ذبح الأول معه».
قال الشيخ في التهذيب بعد نقل رواية أبي بصير: «إنما يذبح الأول مع الأخير إذا أشعره، و إلا لم يلزمه ذبحه» و استدل بصحيحة الحلبي المذكورة و بهذا التقريب نسب إلى الشيخ القول بوجوب ذبح الأول مع الإشعار أو التقليد بعد ذبح الثاني، كما قدمنا ذكره.
و المشهور عندهم الاستحباب، لسقوط ذبح الأول بذبح البدل.
قال في الدروس: «لو ضل فأقام بدله ثم وجده ذبحه، و سقط وجوب ذبح البدل، و لو كان قد ذبح البدل استحب ذبح الأول، و أوجبه الشيخ إذا كان قد أشعره أو قلده، لصحيح الحلبي، و حكم هدي التمتع كذلك» انتهى.
و قال في المختلف بعد أن نقل عن الشيخ القول بالوجوب: «و الأقرب عندي الاستحباب، لنا: أنه امتثل المأمور به، فيخرج عن العهدة، نعم لو
[١] الوسائل- الباب- ٣٢- من أبواب الذبح- الحديث ١.
[٢] الوسائل- الباب- ٣٢- من أبواب الذبح- الحديث ٢.