الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤٣ - الفصل الأول حكم من جنى في الحرم
إذا قضى مناسكه و أراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به، فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك».
و عن أبى بصير [١] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا أردت ان تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك و في إحرامك و ما كان منك بمكة».
و منها أن لا يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار حتى يصلى الظهرين لما رواه
ثقة الإسلام عطر الله مرقده عن إبراهيم بن عبد الحميد [٢] قال: «سمعته يقول:
من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلى الظهر و العصر نودي من خلفه لاصحبك الله».
خاتمة الكتاب
فيها مطلبان
المطلب الأول: في النوادر و الزيارات
و ما يتعلق بذلك من البحوث و التحقيقات و فيه فصول:
الفصل الأول [حكم من جنى في الحرم]:
روى ثقة الإسلام عطر الله مرقده في الصحيح عن الحلبي [٣] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً قال:
إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر الى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم، و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لانه لم يدع للحرم حرمته.
و عن معاوية بن عمار [٤] في الصحيح أو الحسن قال: «سألت أبا عبد الله
[١] الكافي ج ٤ ص ٥٣٣.
[٢] الكافي ج ٤ ص ٥٤٣.
[٣] الكافي ج ٤ ص ٢٢٦.
[٤] الكافي ج ٤ ص ٢٢٨.