الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٢ - الفصل الرابع حكم الهدي للحرم
فينادي الا من قصرت نفقته أو قطع به طريقه أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان و أمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية».
و رواه الشيخ بإسناده عن على بن جعفر مثله الا انه قال: جعل ثمن جاريته و ترك قوله «قوم الجارية» و قال: في آخره حتى يتصدق بثمن الجارية، و رواه الصدوق في العلل مثله.
و روى في الفقيه عن محمد بن عبد الله بن مهران عن على بن جعفر [١] عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقول: هو يهدى الى الكعبة كذا و كذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال: ان كان جعله نذرا و لا يملك فلا شيء عليه، و ان كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبههما باع و اشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة، و ان كانت دابة فليس عليه شيء».
و عن أبى الحر [٢] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال جاء رجل الى ابى جعفر (عليه السلام) فقال له: انى أهديت جاريته إلى الكعبة فأعطيت بها خمس مأة دينار فما ترى؟ فقال: بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على حائط الحجر ثم ناد، و أعط كل منقطع به و كل محتاج من الحاج.
و رواه في موضع آخر و قال: عن أبى الحسن عوض قوله عن أبى الحر و رواه الصدوق في العلل عن ابى الحر عن ابى عبد الله (عليه السلام) مثله، و رواه الشيخ عن ابى الحسن [٣] عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله، و الظاهر كما استظهره في الوافي أن لفظة أبى الحر وقع تصحيف أبى الحسن.
و عن سعيد بن عمر الجعفي [٤] عن رجل من أهل مصر قال: اوصى الى أخي بجارية كانت له مغنية فارهة، و جعلها هديا لبيت الله الحرام فقدمت مكة فسألت
[١] الفقيه ج ٣ ص ٢٣٥.
[٢] الكافي ج ٤ ص ٢٤٢.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٤٨٦.
[٤] الكافي ج ٤ ص ٢٤٢.