الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٢ - المسألة الأولى وجوب طواف النساء
طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)».
أقول: قوله (عليه السلام): «و عليه للحج طوفان» المراد طواف الزيارة و طواف النساء.
و ما رواه في الكافي عن أبي بصير [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت و طوفان بين الصفا و المروة» الحديث.
و عن منصور بن حازم في الصحيح [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، و يصلي لكل طواف ركعتين، و سعيان بين الصفا و المروة».
و عن منصور بن حازم في الصحيح [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدى، و عليه طوافان بالبيت و سعي بين الصفا و المروة كما يفعل المفرد، و ليس أفضل من المفرد إلا بسياق الهدى».
و عن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «القارن لا يكون إلا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة، و طواف بعد الحج، و هو طواف النساء».
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن: «لا يكون قران إلا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم
[١] الوسائل- الباب- ٢- من أبواب أقسام الحج- الحديث ١١.
[٢] الوسائل- الباب- ٢- من أبواب أقسام الحج- الحديث ٩.
[٣] الوسائل- الباب- ٢- من أبواب أقسام الحج- الحديث ١٠.
[٤] الوسائل- الباب- ٢- من أبواب أقسام الحج- الحديث ١٢.
[٥] الوسائل- الباب- ٢- من أبواب أقسام الحج- الحديث ١.