الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٩ - الأول حكم من فاته الصوم قبل يوم التروية
له هدي فصام يوم التروية و يوم عرفة، قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق» و زاد في الفقيه «بيوم».
أقول: لا يخفى أنه قد تقدم من الاخبار بإزاء هاتين الروايتين ما هو أصح سندا و أكثر عددا مما دل على أنه مع عدم التمكن من الصوم في تلك الأيام الثلاثة- و هي ما قبل التروية بيوم ثم يوم التروية ثم يوم عرفة- فإنه يؤخر الصوم إلى ليلة الحصبة.
و منها صحيحة معاوية بن عمار [١] الأولى و صحيحة رفاعة [٢] و صحيحة حماد بن عيسى [٣] و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [٤] و نحوها من الروايات التي بعدها.
و يزيد ذلك تأكيدا أيضا
ما رواه في الكافي في الصحيح عن العيص بن القاسم [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن متمتع يدخل يوم التروية و ليس معه هدي، قال: لا يصوم ذلك اليوم و لا يوم عرفة، و يتسحر ليلة الحصبة و يصبح صائما، و هو يوم النفر، و يصوم يومين بعده».
و ما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار في الموثق [٦] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة».
و عن علي بن الفضل الواسطي [٧] قال: «سمعته يقول إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج،
[١] الوسائل- الباب- ٤٦- من أبواب الذبح- الحديث ٤.
[٢] الوسائل- الباب- ٤٦- من أبواب الذبح- الحديث ١.
[٣] الوسائل- الباب- ٥٣- من أبواب الذبح- الحديث ٣.
[٤] الوسائل- الباب- ٥١- من أبواب الذبح- الحديث ٤.
[٥] الوسائل- الباب- ٥٢- من أبواب الذبح- الحديث ٥.
[٦] الوسائل- الباب- ٥٣- من أبواب الذبح- الحديث ١.
[٧] الوسائل- الباب- ٥٢- من أبواب الذبح- الحديث ٤.