الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧ - الخامسة الأقوال في إجزاء الهدي عن الأكثر من واحد و عدمه
قال: عن سبعين».
أقول: المراد بالتخفيف قلة عدد الشركاء.
و عن زيد بن جهم [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متمتع لم يجد هديا، فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم؟!».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد».
و عن يونس بن يعقوب في الموثق [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البقرة يضحى بها، فقال: تجزئ عن سبعة».
و ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه و التهذيب عن أبي بصير في الموثق [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «البدنة و البقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم».
و ما رواه الشيخ عن السكوني [٥] عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد، و المسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرقين، و الجزور يجزئ عن عشرة متفرقين».
و عن سوادة القطان و ابن أسباط [٦] عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)
[١] الوسائل- الباب- ١٨- من أبواب الذبح- الحديث ١٣.
[٢] الوسائل- الباب- ١٨- من أبواب الذبح- الحديث ٥.
[٣] الوسائل- الباب- ١٨- من أبواب الذبح- الحديث ٢.
[٤] الوسائل- الباب- ١٨- من أبواب الذبح- الحديث ٦.
[٥] الوسائل- الباب- ١٨- من أبواب الذبح- الحديث ٧.
[٦] الوسائل- الباب- ١٨- من أبواب الذبح- الحديث ٩.