الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٧ - و (منها) أن لا تكون مقطوعة الاذن و لو قليلا
الخارج، أما الخارج فلا اعتبار به.
و يدل على الأمرين المذكورين
ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن علي عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس و إن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا».
و وصف في المدارك هذا السند بالصحة حيث أسند إلى الشيخ أنه روى هذه الرواية في الصحيح، مع أن عليا المذكور في السند غير معلوم كما لا يخفى [٢].
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن و في من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن جميل [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الأضحية يكسر قرنها، قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ».
قال في الفقيه: «سمعت شيخنا محمد بن الحسن (رضي الله تعالى عنه) يقول: سمعت محمد بن الحسن الصفار (رضي الله تعالى عنه) يقول:
إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه و بقي ثلثه فلا بأس أن يضحى به».
و رده جملة من متأخري الأصحاب لمخالفته مقتضى الروايتين المذكورتين.
قال في الدروس في عد ما لا يجزئ: «و لا مكسور القرن الداخل و إن بقي ثلثه، خلافا للصفار».
و (منها) أن لا تكون مقطوعة الاذن و لو قليلا
.
[١] الوسائل- الباب- ٢٢- من أبواب الذبح- الحديث ٣.
[٢] الموجود في التهذيب ج ٥ ص ٢١٣- الرقم ٧١٧ «. عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح.» و لكن في الوسائل في الباب المشار اليه آنفا «. عن أبي جعفر عن علي عن أيوب بن نوح.».
[٣] الوسائل- الباب- ٢٢- من أبواب الذبح- الحديث ١.