الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢ - التاسعة عدم جواز الأكل مما وجب عليه من الكفارات
التاسعة [عدم جواز الأكل مما وجب عليه من الكفارات]:
قال في المنتهى: «و لا يجوز له الأكل من كل واجب غير هدي التمتع، ذهب إليه علماؤنا أجمع» ثم نقل أقوال العامة و خلافهم.
أقول: و يجب أن يعلم أن هدي السياق و إن وجب بالاشعار و التقليد في عقد الحج به و وجب ذبحه إلا أنه متطوع به بحسب الأصل، فهو داخل في هدي التطوع الذي يجوز الأكل منه بلا خلاف و لا إشكال.
و يدل على ما ذكره في المنتهى من عدم جواز الأكل إلا من هدي التمتع روايات:
منها
ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ قال:
يأكل من أضحيته، و يتصدق بالفداء».
و رواه الصدوق في الفقيه مرسلا [٢].
و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الهدي ما يؤكل منه؟ قال:
كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، و كل هدي من تمام الحج فكل».
[١] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح- الحديث ١٥.
[٢] أشار إليه في الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح- الحديث ١٥. و ذكره في الفقيه- ج ٢ ص ٢٩٥- الرقم ١٤٦٠.
[٣] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح- الحديث ٤ مع زيادة في الوسائل. و ذكره بعينه في الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٣- الرقم ٩٦٧.