الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٣ - التاسعة عدم جواز الأكل مما وجب عليه من الكفارات
و ما رواه في الكافي عن أبي بصير [١] قال: «سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر، قال إن كان مضمونا- و المضمون ما كان في يمين، يعني نذرا أو جزاء- فعليه فداؤه، قلت: أ يأكل منه؟ قال: لا، إنما هو للمساكين، فان لم يكن مضمونا فليس عليه شيء، قلت: يأكل منه، قال: يأكل منه».
قال في الكافي: و روي [٢] ايضا «أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون».
و قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: و في رواية حماد عن حريز [٣] في حديث يقول في آخره: «إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب، فإن أكل منه غرم».
و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري [٤] عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: لا يأكل المحرم من الفدية و لا الكفارات و لاجزاء الصيد، و يأكل مما سوى ذلك».
و قد تقدم ما يدل على جواز الأكل بل وجوبه أو استحبابه من هدي التمتع من الآية [٥] و الروايات [٦].
و قد ورد بإزاء هذه الاخبار ما يدل على جواز الأكل مما منعت منه.
فمن ذلك
ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي [٧]
[١] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح- الحديث ١٦.
[٢] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح- الحديث ١٧.
[٣] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح- الحديث ٢٦.
[٤] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح- الحديث ٢٧.
[٥] سورة الحج: ٢٢- الآية ٣٦.
[٦] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح.
[٧] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح- الحديث ٦.