الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٥ - المسألة الثانية وجوب رمي الجمار و الترتيب فيه
منكوسة أعاد على الوسطى و جمرة العقبة.
أما وجوب الترتيب فهو قول علمائنا أجمع، و يدل عليه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ارم في كل يوم عند زوال الشمس، و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، و ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل، و قل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة و احمد الله و أثن عليه و صل على النبي و آله، ثم تقدم قليلا فتدعو و تسأله ان يتقبل منك، ثم تقدم أيضا و افعل ذلك عند الثانية، فاصنع كما صنعت بالأولى و تقف و تدعو الله كما دعوت، ثم تمضى إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار فارم و لا تقف عندها.
و اما ما يدل على وجوب الإعادة على الوجه المذكور لو رمى منكوسة، فمنه،
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل رمى الجمار منكوسة قال يعيد على الوسطى و جمرة العقبة.
و عن مسمع [٣] في الحسن ربه، عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في رجل نسي رمى الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى يؤخر ما رمى بما يرمى، و يرمى الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة».
قوله «يوم الثاني» أي يوم الرمي الثاني، قوله «يؤخر ما رمى بما يرمى» أى يؤخر ما قدم رميه نسيانا و هو جمرة العقبة بما يرمى اعادة له:
و عن معاوية بن عمار [٤] في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «قلت له: الرجل ينكس في رمى الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى؟ قال: يعود فيرمى الوسطى ثم يرمى جمرة العقبة و ان كان من الغد».
[١] التهذيب ج ٥ ص ٢٦١.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٢٦٥.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٢٦٥.
[٤] الكافي ج ٤ ص ٤٨٣.