الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٦ - المسألة الثالثة وجوب تدارك طواف النساء و لو تركه نسيانا
[المسألة] الثالثة [وجوب تدارك طواف النساء و لو تركه نسيانا]:
لو ترك طواف النساء ناسيا لم تحل له النساء، و يجب عليه العود و الإتيان بالطواف مع المكنة، فان لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه طواف النساء، و لو مات قبل ذلك طاف عنه وليه، و لا أعرف فيه خلافا.
و عليه تدل جملة من الأخبار: منها
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فاما ما دام حيا فلا يصلح له أن يقضى عنه، و إن نسي الجمار فليسا بسواء، إن الرمي سنة و الطواف فريضة».
و رواه بسند أخر [٢] عنه (عليه السلام) أيضا مثله إلا أنه قال «حتى يزور البيت و يطوف».
و ترك قوله: «أو غيره».
و في الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال:
يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه».
و ما رواه في كتاب الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل نسي طواف النساء
[١] الوسائل- الباب- ٥٨- من أبواب الطواف- الحديث ٢.
[٢] الوسائل- الباب- ٥٨- من أبواب الطواف- الحديث ٢.
[٣] الوسائل- الباب- ٥٨- من أبواب الطواف- الحديث ٣.
[٤] الوسائل- الباب- ٥٨- من أبواب الطواف- الحديث ٨.