الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٨ - العاشر جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام
يكون راجعا الى الثلث الذي يخص المالك بعد صرف الثلثين في مصرفهما الموظف لهما و يؤيد الأول ما في بعض العبارات من انه يكره أن يخرج مما يضحيه من منى بل يخرجه الى مصرفه.
و كيف كان فالذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالأضاحي في هذا المقام
ما رواه في الكافي في الموثق [١] عن حنان بن سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) و عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم اذن فيها، و قال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك و ادخروا».
و روى الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد بن عيسى المنتهى إلى جابر بن عبد الله الأنصاري [٢] قال: «أمرنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام أذن لنا أن نأكله و نقدد و نهدي إلى أهالينا».
و عن محمد بن مسلم [٣] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام».
و روى في كتاب العلل بسنده عن محمد بن مسلم [٤] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة، فأما اليوم فلا بأس به».
[١] الوسائل- الباب- ٤١- من أبواب الذبح- الحديث ١.
[٢] الوسائل- الباب- ٤١- من أبواب الذبح- الحديث ٢.
[٣] الوسائل- الباب- ٤١- من أبواب الذبح- الحديث ٣.
[٤] الوسائل- الباب- ٤١- من أبواب الذبح- الحديث ٤.