الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٠ - الثاني السن
«يصلح الجذع من الضأن، و أما الماعز فلا يصلح».
و عن سلمة بن حفص [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«كان علي (عليه السلام)- الى أن قال-: و كان يقول: يجزئ من البدن الثني، و من المعز الثني، و من الضأن الجذع».
و أما أن الثني من أسنان الإبل و البقر و الغنم و الجذع من الضأن ما تقدم نقله عنهم فهو المشهور في كلامهم، و قد تقدم في كتاب الزكاة [٢] ذكر الاختلاف في هذه الأسنان بين كلام الأصحاب و كلام أهل اللغة، بل بين كلام أهل اللغة بعضهم مع بعض، و الواجب الرجوع إلى الاحتياط.
إلا أن الموجود في كتاب الفقه الرضوي هنا ما يدل على القول المشهور،
حيث قال (عليه السلام) [٣]: «و لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، و هو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة، و يجزئ من
[١] الوسائل- الباب- ١١- من أبواب الذبح- الحديث ٩ عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام).
[٢] راجع ج ١٢ ص ٦٦- ٦٨.
[٣] المستدرك- الباب- ٩- من أبواب الذبح- الحديث ٢ و البحار ج ٩٩ ص ٢٩٠. و فيهما «و لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، و هو الذي تمت له سنة و يدخل في الثاني، و من الضأن الجذع لسنة» و الموجود في فقه الرضا ص ٢٨ أيضا كذلك.