الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٢ - المقام الخامس في الأضحية
له السائل: فما ترى في العيال؟ قال: إن شئت فعلت و إن شئت لم تفعل فأما أنت فلا تدعه».
قال في الفقيه [١]: «و ضحى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بكبشين: ذبح واحدا بيده، و قال: اللّهمّ هذا عني و عمن لم يضح من أهل بيتي، و ذبح الآخر و قال: اللّهمّ هذا عني و عمن لم يضح عن أمتي».
قال: «و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضحي عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كل سنة بكبش يذبحه، و يقول: بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين، اللهم منك و لك، و يقول:
اللهم هذا عن نبيك، ثم يذبحه، و يذبح كبشا آخر عن نفسه» [٢].
قال: «و قال (عليه السلام): لا يضحى عمن في البطن» [٣].
قال: «و ذبح رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن نسائه البقرة» [٤].
و روى في الفقيه مرسلا [٥] قال: «جاءت أم سلمة (رضى الله عنها) إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقالت: يا رسول الله يحضر الأضحى و ليس عندي ثمن الأضحية فاستقرض و اضحي، قال: استقرضي فإنه دين مقضي».
و يغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة من دمها.
و عن شريح بن هاني [٦] عن علي (عليه السلام) أنه قال: «لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا و ضحوا، إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها».
[١] الوسائل- الباب- ٦٠- من أبواب الذبح- الحديث ٦.
[٢] الوسائل- الباب- ٦٠- من أبواب الذبح- الحديث ٧.
[٣] الوسائل- الباب- ٦٠- من أبواب الذبح- الحديث ٨.
[٤] الوسائل- الباب- ٦٠- من أبواب الذبح- الحديث ٩.
[٥] الوسائل- الباب- ٦٤- من أبواب الذبح- الحديث ١.
[٦] الوسائل- الباب- ٦٤- من أبواب الذبح- الحديث ٢.