الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦ - الطهارة
و عن أبي غسان عن حميد بن مسعود [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رمي الجمار على غير طهر، قال: الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك، و الطهر أحب الي فلا تدعه و أنت قادر عليه».
و أما
ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم [٢] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار إلا و أنت على طهر».
و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن علي بن الفضل الواسطي [٣] عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
«لا ترم الجمار إلا و أنت طاهر».
فحملهما الأصحاب (رضوان الله عليهم) على الاستحباب كما هو صريح صحيح معاوية بن عمار.
و لعل من ذهب الى الوجوب استند إلى ظاهر هذين الخبرين، الا أن وجه الجمع بينهما و بين غيرهما مما عرفت يقتضي الحمل على ما ذكروه (رضوان الله تعالى عليهم).
[١] الوسائل- الباب- ٢- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث ٥ عن أبي غسان حميد بن مسعود على ما في الطبع الحديث من الوسائل و الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨. و في التهذيب ج ٥ ص ١٩٨ الرقم ٦٦٠ ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود و في الوافي ج ٨ ص ١٦١ ابن أبي غسان حميد بن مسعود.
[٢] الوسائل- الباب- ٢- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث ١.
[٣] الوسائل- الباب- ٢- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث ٦.