الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٣ - المسألة السادسة مستحبات رمي الجمار
و عن معاوية بن عمار [١] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث.
و عن جميل بن دراج [٢] عن أبى عبد الله (عليه السلام)، في حديث قال: «و من أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول».
و روى في الكافي عن محمد بن المستنير [٣] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول» قال في الكافي و في رواية أخرى الصيد أيضا.
و قال فيمن لا يحضره الفقيه بعد نقل صحيحة معاوية المتقدمة:
و في رواية ابن محبوب عن مؤمن الطاق عن سلام بن المستنير [٤] عن أبى جعفر (عليه السلام) «أنه قال:» «لِمَنِ اتَّقىٰ» «الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرم الله عليه في إحرامه».
و في رواية على بن عطية عن أبيه [٥] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «لمن اتقى الله» عز و جل.
قال: و روى أنه يخرج من الذنوب كهيئة يوم ولدته أمه».
و روى «من وفى وفى الله له».
و في رواية المنقري عن سفيان بن عيينة [٦] عن أبى عبد الله (عليه السلام) (في قول الله عز و جل «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» يعنى من مات فلا اثم عليه و من تأخر أجله فلا اثم عليه لمن اتقى الكبائر».
قال: و سئل الصادق [٧] (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» قال: ليس هو على أن ذلك واسع، ان شاء صنع ذا و ان شاء صنع ذا لكنه يرجع مغفورا له لا اثم عليه و لا ذنب له».
و روى في الكافي عن سفيان بن عينة [٨] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:
[١] الفقيه ج ٢ ص ٢٨٩.
[٢] الفقيه ج ٢ ص ٢٨٩.
[٣] الكافي ج ٤ ص ٥٢٢.
[٤] الفقيه ج ٢ ص ٢٨٨.
[٥] الفقيه ج ٢ ص ٢٨٨.
[٦] الفقيه ج ٢ ص ٢٨٨ و ٢٨٩.
[٧] الفقيه ج ٢ ص ٢٨٨ و ٢٨٩.
[٨] الكافي ج ٤ ص ٥٢١.