الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٨ - و (منها) أن لا تكون مقطوعة الاذن و لو قليلا
و يدل عليه ما تقدم في روايتي السكوني [١] و رواية شريح بن هاني [٢] و يدل عليه أيضا
ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [٣] بإسناده عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس».
و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الضحية تكون الأذن مشقوقة، فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس و إن كان شقا فلا يصلح».
و عن سلمة أبي حفص [٥] عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) يكره التشريم في الآذان و الخرم، و لا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم».
و المستفاد من هذه الاخبار أنه لا بأس بالشق و الثقب ما لم يوجب ذهاب شيء منها.
و قد قطع الأصحاب باجزاء الجماء: و هي التي لم يخلق لها قرن و الصمعاء:
و هي الفاقدة الاذن خلقة للأصل، و لأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة و لا في لحمها، و في التعليل الثاني نظر، لإتيان ذلك في مثقوبة الاذن و مشقوقها على وجه يذهب منها شيء، و هم لا يقولون به، بل
[١] الوسائل- الباب- ٢١- من أبواب الذبح- الحديث ٣ و ٥.
[٢] الوسائل- الباب- ٢١- من أبواب الذبح- الحديث ٢.
[٣] الوسائل- الباب- ٢٣- من أبواب الذبح- الحديث ١- ٢- ٣.
[٤] الوسائل- الباب- ٢٣- من أبواب الذبح- الحديث ١- ٢- ٣.
[٥] الوسائل- الباب- ٢٣- من أبواب الذبح- الحديث ١- ٢- ٣.