الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩١ - السادس عدم لزوم الكفارة بنسيان طواف النساء
و الإحاطة بأطراف النقض و الإبرام.
و من ذلك أيضا ما ورد في الحائض من البناء كذلك
ما رواه الصدوق عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار [١] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت.
ثم إن ظاهر الخبرين المذكورين و لا سيما الأول الاكتفاء في حل النساء على الرجل و الرجل على النساء بمجرد تجاوز النصف، و لا أعلم به قائلا من الأصحاب.
قال في الدروس: «و لا يكفي في حل النساء تجاوز النصف إلا في رواية أبي بصير رواها الصدوق».
السادس [عدم لزوم الكفارة بنسيان طواف النساء]:
ما تضمنه موثقة عمار [٢] من وجوب البدنة على من نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله لم أر به قائلا و لا عنه مجيبا، و لعله من جملة غرائب أحاديث عمار، فإن الأخبار المعتضدة باتفاق كلمة الأصحاب دالة على أن الحكم في ذلك الرجوع أو الاستنابة مع ما تقدم في جملة من الأخبار [٣] أنه لا كفارة على الناسي و الجاهل إلا في الصيد خاصة، و الله سبحانه و تعالى و قائله أعلم.
[١] الوسائل- الباب- ٩٠- من أبواب الطواف- الحديث ١.
[٢] الوسائل- الباب- ٩٠- من أبواب الطواف- الحديث ٥.
[٣] الوسائل- الباب- ٣١- من أبواب كفارات الصيد.