الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١ - ثانيها- العدد
و
ثانيها- العدد
، و هو سبع حصيات، و عليه اتفاق الخاصة و العامة، و يدل عليه
رواية أبي بصير [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجلك».
و استدل على ذلك
برواية عبد الأعلى [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى، قال: يعيدها إن شاء من ساعته، و ان شاء من الغد إذا أراد الرمي، و لا يأخذ من حصى الجمار».
و في الدلالة تأمل، لاحتمال أن تلك الواحدة التي وقعت من الست، فلا يتم الاستدلال.
و قال في كتاب الفقه الرضوي [٣]: «و ارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات».
و هو صريح في المطلوب.
و ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في رجل أخذ احدى و عشرين حصاة فرمى بها، فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت؟ قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، قال: و قال في رجل رمى الأولى بأربع و الأخيرتين
[١] الوسائل- الباب- ٧- من أبواب العود إلى منى- الحديث ٢- ٣.
[٢] الوسائل- الباب- ٧- من أبواب العود إلى منى- الحديث ٢- ٣.
[٣] المستدرك- الباب- ١- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث ٤.
[٤] ذكر صدره في الوسائل في الباب- ٧- من أبواب العود إلى منى- الحديث ١ و ذيله في الباب- ٦- منها- الحديث ١.