الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٧ - المسألة الثالثة وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت
قال: «سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال: لا بأس، و ليس عليه شيء، و لا يعودن».
و التقريب فيها أن النهي عن العود يدل على التحريم، مع أنه نفى البأس عما فعله المؤذن بصحته، إلا أنه يبقى الكلام في الجمع بينها و بين رواية عمار [١] المتقدمة، و يمكن حمل هذه الصحيحة على غير صورة العمد، فإنه لا بأس اتفاقا، و النهي إنما توجه إلى العمد بعد ذلك.
و كيف كان فالاحتياط يقتضي الإعادة في صورة العمد، و الله العالم.
المسألة الثالثة [وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت]:
ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت للطواف و السعي، و هو المعهود من فعلهم (عليهم السلام) و إليه تشير الأخبار الآتية.
قال في المدارك: «و لا ريب في وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت للتأسي و الأخبار الكثيرة».
أقول: أما التأسي ففيه ما عرفت في غير مقام، و هو تارة يستدل به على الوجوب و تارة يرده.
و أما الأخبار الكثيرة فلم يصل نظري القاصر إلى شيء من الأخبار الصريحة في ما ادعاه سوى صحيحة على بن يقطين [٢] الآتية، و قريب منها
[١] الوسائل- الباب- ٣٩- من أبواب الذبح- الحديث ٨.
[٢] الوسائل- الباب- ٤- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث ١.