الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٧ - الثالث استحباب تقسيم الأضحية أثلاثا
الرواية [١] أو الرواية المنقولة عن علي بن جعفر [٢].
و يفهم منها أيضا أنه لا يضحى عمن في البطن إلا بعد الولادة.
الثالث [استحباب تقسيم الأضحية أثلاثا]:
قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه يستحب قسمة الأضحية أثلاثا، فيأكل ثلثا و يهدي ثلثا و يتصدق بثلث، قال في المدارك بعد ذكر ذلك: «و لم أقف على رواية تتضمن ذلك صريحا».
أقول: يدل على ذلك
ما رواه في الكافي عن أبي الصباح الكناني [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين و أبو جعفر (عليهما السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهما و ثلث على السؤال، و ثلث يمسكانه لأهل البيت».
و الظاهر حمل التصدق على الجيران على الهدية، و يشير إلى ذلك أيضا ما تقدم في صحيحة علي بن جعفر [٤] المنقولة من كتابه من قوله (عليه السلام):
«ثم كل و اطعم» بحمل الإطعام على ما يعم الهدية و الصدقة.
و نقل عن الشيخ أن الصدقة بالجميع أفضل، و هو مع خلوه عن المستند مناف لما صرح به هو و غيره من استحباب الأكل منها، إلا أن يحمل على أن مراده الصدقة بالجميع بعد أكل شيء منها.
[١] الوسائل- الباب- ٦٠- من أبواب الذبح- الحديث ٧.
[٢] الوسائل- الباب- ٦٠- من أبواب الذبح- الحديث ١٢.
[٣] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح- الحديث ١٣.
[٤] الوسائل- الباب- ٦٠- من أبواب الذبح- الحديث ١٢.