الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٨ - الثالثة هل إمرار الموسي لمن لا شعر على رأسه واجب أو مستحب؟
الأفعال بعبارة موهمة لاتفاق الأصحاب على ذلك، كما قدمنا نقله عنه في المسألة الاولى من الفصل الأول في رمي جمرة العقبة [١].
الثالثة [هل إمرار الموسي لمن لا شعر على رأسه واجب أو مستحب؟]:
اجمع العلماء كافة على أن من ليس على رأسه شعر يسقط عنه الحلق، حكاه في المنتهى، قال: «لعدم ما يحلق، و يمر الموسى على رأسه، و هو قول أهل العلم كافة» ثم نقل رواية زرارة [٢] الآتية في حكاية الرجل الخراساني. و (بالجملة) فالحكم المذكور لا إشكال فيه.
بقي الكلام في أن إمرار الموسى هل هو على جهة الوجوب أو الاستحباب؟
نقل في المنتهى الخلاف في ذلك عن العامة، حيث قال: «إذا ثبت هذا فهل هو واجب أم لا؟ قال: أكثر الجمهور: أنه مستحب غير واجب.
و قال أبو حنيفة: إنه واجب، احتج الأولون بأن الحلق محله الشعر، فسقط بعدمه كما يسقط وجوب غسل العضو بقطعه، و لأنه إمرار لو فعله في الإحرام لم يجب عليه دم فلم يجب عليه عند التحلل، كامرار اليد على الشعر من غير حلق، احتج أبو حنيفة
بقوله (صلى الله عليه و آله) [٣]:
«إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم».».
و يظهر منه في المنتهى اختيار ما ذهب إليه أبو حنيفة من الوجوب،
[١] ص ٨.
[٢] الوسائل- الباب- ١١- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث ٣.
[٣] سنن البيهقي- ج ٤ ص ٣٢٦.