الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥ - الثامنة كيفية تقسيم الهدي و أنه واجب أو مستحب
(عليه السلام) عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام).
و رواه الصدوق (رحمه الله) مرسلا [١] فقال: كان علي بن الحسين- و أبو جعفر (عليهما السلام) يتصدقان بثلث: على جيرانهم و ثلث يمسكانه لأهل البيت».
و رواه الصدوق (رحمه الله) في كتاب العلل بسنده عن أبي جميلة [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: «بثلث على جيرانهما و ثلث على المساكين».
و موثقة شعيب العقرقوفي [٣] المتقدمة في المسألة السادسة، و فيها «كل ثلثا، و اهد ثلثا، و تصدق بثلث».
و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا ذبحت أو نحرت فكل و اطعم، كما قال الله تعالى [٥] «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» فقال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، و المعتر:
الذي يعتريك، و السائل: الذي يسألك في يديه، و البائس: الفقير».
و ما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار [٦] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في قول الله عز و جل «فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» قال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، و المعتر: الذي يعتريك، و السائل: الذي يسألك في يديه، و البائس:
[١] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح- الحديث ١٣.
[٢] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح- الحديث ١٣.
[٣] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح- الحديث ١٨.
[٤] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح- الحديث ١.
[٥] سورة الحج: ٢٢- الآية ٣٦.
[٦] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح- الحديث ١٤.