الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٥ - الفصل الأول في المضي إلى مكة
قال: «لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق، إلا أنك لا تقرب النساء و لا الطيب».
و ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث و المعاريض».
و عن إسحاق بن عمار في الموثق [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث، قال تعجيلها أحب إلي، و ليس به بأس إن أخرته».
و ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحلبي [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر، قال: لا بأس، و لا يحل له النساء حتى يزور البيت و يطوف طواف النساء».
قال في المدارك بعد نقل جملة من هذه الأخبار: «و أجاب الأولون عن هذه الروايات بالحمل على المفرد و القارن، و هو بعيد جدا، بل
[١] الوسائل- الباب- ١- من أبواب زيارة البيت- الحديث ٩.
[٢] الوسائل- الباب- ١- من أبواب زيارة البيت- الحديث ١٠ و فيه «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام).» كما في التهذيب ج ٥ ص ٢٥٠- الرقم ٨٤٥ و الاستبصار ج ٢ ص ٢٩١- الرقم ١٠٣٣ و الفقيه- ج ٢ ص ٢٤٤- الرقم ١١٧٠.
[٣] الوسائل- الباب- ١- من أبواب زيارة البيت- الحديث ١١.