الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٦ - السابعة عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع
الدالة على انه متى قصر حل له كل شيء.
و منها زيادة على ذلك
ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [١] قال «على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة، و عليه إذا قدم مكة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعى بين الصفا و المروة، ثم يقصر و قد أحل هذا للعمرة. و عليه للحج طوافان و سعى بين الصفا و المروة.».
و عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٢] «المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت و طوافان بين الصفا و المروة. الحديث».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة [٣] قال «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل. فقال المتعة. فقلت و ما المتعة؟ فقال: يهل بالحج في أشهر الحج، فإذا طاف بالبيت و صلى ركعتين خلف المقام و سعى بين الصفا و المروة قصر و أحل. الحديث».
و قد تقدم [٤] الكلام على هذا الحديث، و ما دل عليه من أفضلية حج الافراد على حج التمتع، و انه خرج مخرج التقية.
نعم
روى الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام) [٥] قال: «إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا، فطاف بالبيت، و صلى ركعتين
[١] الوسائل الباب ٢ من أقسام الحج.
[٢] الوسائل الباب ٢ من أقسام الحج.
[٣] الوسائل الباب ٥ من أقسام الحج.
[٤] ج ١٤ ص ٣٩٧.
[٥] الوسائل الباب ٨٢ من الطواف.