الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٨ - المسألة الأولى طواف الحج ركن
سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] في القارن: «لا يكون قران إلا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة، و طواف بعد الحج و هو طواف النساء».
و نحوه حسنة له ايضا [٢].
ثم استدل على ذلك
بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن أبي أيوب الخزاز [٣] قال: «كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) بمكة فدخل عليه رجل، فقال: أصلحك الله ان معنا امرأة حائضا، و لم تطف طواف النساء، و يأبى الجمال ان يقيم عليها. قال: فأطرق ساعة و هو يقول:
لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها و لا يقيم عليها جمالها. ثم رفع رأسه إليه فقال: تمضي فقد تم حجها».
أقول: و يمكن تطرق المناقشة في هذه الرواية بدعوى اختصاصها بحال الضرورة، و المدعى أعم من ذلك.
و استدل بعضهم على ركنية طواف الحج
بما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن علي بن يقطين [٤] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة. فقال:
ان كان على وجه الجهالة في الحج أعاد و عليه بدنة».
و عن حماد بن عيسى في الصحيح عن علي بن أبي حمزة [٥] قال:
«سئل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع الى أهله. قال:
[١] التهذيب ج ٥ ص ٤١، و الوسائل الباب ٢ من أقسام الحج الرقم ١.
[٢] الكافي ج ٤ ص ٢٩٦، و الوسائل الباب ٢ من أقسام الحج الرقم ١٢.
[٣] الفقيه ج ٢ ص ٢٤٥، و الوسائل الباب ٥٩ و ٨٤ من الطواف.
[٤] التهذيب ج ٥ ص ١٢٧ و ١٢٨، و الوسائل الباب ٥٦ من الطواف.
[٥] التهذيب ج ٥ ص ١٢٧ و ١٢٨، و الوسائل الباب ٥٦ من الطواف.