الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٤ - الثالثة جواز الإفاضة من المشعر ليلا لطوائف
بعرفات، فإن حجه صحيح، كما تدل عليه روايتا محمد بن يحيى [١] فإنه متى ثبت صحة حجه بترك الوقوف مطلقا فأولى بالصحة لو أفاض قبل الفجر مع وقوفه ليلا. و اما على ما هو المشهور بينهم من البطلان فيتجه ما ذكره هنا من التردد في المسألة.
و في المسالك بعد ان ذكر هذا التردد رجح إلحاق الجاهل بالعامد، بناء على ان الجاهل بالحكم عندهم كالعامد في جميع الأحكام. و هو خلاف ما استفاضت به اخبار أهل الذكر (عليهم السلام) [٢].
الثالثة [جواز الإفاضة من المشعر ليلا لطوائف]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)- و به استفاضت الأخبار- بأنه يجوز الإفاضة ليلا لذوي الأعذار من الضعفاء و النساء و الصبيان و من يخاف على نفسه من غير جبران، بل قال في المنتهى انه قول كافة من يحفظ عنه العلم.
و يدل على ذلك جملة من الاخبار: منها:
قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في صفة حج النبي (صلى الله عليه و آله) [٣]:
«ثم أفاض و أمر الناس بالدعة حتى انتهى الى المزدلفة، و هو المشعر الحرام فصلى المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين، ثم اقام حتى صلى فيها الفجر، و عجل ضعفاء بني هاشم بالليل، و أمرهم ان لا يرموا الجمرة- جمرة العقبة- حتى تطلع الشمس. الحديث».
[١] تقدمتا ص ٤٠٩.
[٢] ارجع الى الجزء الأول من الحدائق المقدمة الخامسة- ص ٧٧.
[٣] الوسائل الباب ٢ من أقسام الحج.