الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٨ - الموضع الثالث الغسل بعد الزوال للوقوف بعرفات و الدعاء بالمأثور
الأعمال أحمزها [١].
و قال الشيخ في الخلاف: يجوز الوقوف بعرفة راكبا و قائما سواء. و في المبسوط القيام أفضل. قال في المختلف: و هو الحق، لنا: انه أشق،
و قال (صلى الله عليه و آله): «أفضل الأعمال أحمزها» [٢].
ثم نقل عن الشيخ في الخلاف انه قال في استدلاله: و ايضا القيام أشق من الركوب، فينبغي ان يكون أفضل.
و قال في المدارك بعد ان اختار ذلك و علله بما ذكره الأصحاب أيضا:
و ينبغي ان يكون ذلك حيث لا ينافي الخشوع لشدة التعب و نحوه، و الا سقطت وظيفة القيام.
و قال في المدارك بعد ان نقل عن المصنف كراهة الركوب و القعود: لم أقف على رواية تتضمن النهي عن ذلك. نعم لا ريب انه خلاف الاولى، لاستحباب القيام. و قال بعض العامة: ان الركوب أفضل من القيام، لما رووه من ان النبي (صلى الله عليه و آله) وقف راكبا [٣] و هو ضعيف. انتهى.
أقول: و المسألة عندي لا تخلو من شوب التردد، فان ما ذكروه من استحباب القيام لم يرد في شيء من اخبار عرفة على كثرتها و اشتمالها على جملة من المندوبات، مع ان هذا الحكم من أهمها لو كان كذلك. و ما عللوه به
[١] في نهاية ابن الأثير مادة (حمز):
«في حديث ابن عباس: سئل رسول الله (ص): اي الأعمال أفضل؟ فقال: أحمزها اي أقواها و أشدها».
و في مجمع البحرين ايضا نسبته الى حديث ابن عباس.
[٢] نفس المصدر.
[٣] المغني ج ٣ ص ٤٢٨ طبع مطبعة المنار.