الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤١ - المسألة العاشرة أحكام العمرة في كلام الشهيد في الدروس و التعليق عليه
السعي، لروايتي معاوية [١] و سعيد بن يسار [٢] و ليس في رواية ابن مسكان [٣] سوى الجماع. انتهى.
أقول: اما ما ذكره من استحباب الاشتراط في إحرامها فيدل عليه
ما رواه في الكافي عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه. و مفرد الحج يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة».
و اما التلفظ بها في الدعاء و التلبية فلم أقف فيه على نص في خصوص العمرة المفردة، و لعله مأخوذ من نصوص التمتع فإنه المذكور فيها.
و اما انه لو استطاع لها خاصة لم تجب. الى آخر ما ذكره في ذلك فهو أحد الأقوال في المسألة على ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و سبطه في المدارك.
و قيل انه لا يشترط في وجوبها الاستطاعة للحج معها بل لو استطاع إليها خاصة وجبت. و كذا الحج بطريق اولى، و استجوده في المسالك.
و قال في المدارك: و هو أشهر الأقوال في المسألة و أجودها، إذ ليس في ما وصل إلينا من الروايات دلالة على ارتباطها بالحج، بل و لا دلالة على اعتبار
[١] الظاهر ان مراد الشهيد برواية معاوية هي التي نقلها المصنف عن الشهيد الثاني ص ٢٨٥ و أنكر وجودها و قد أوردنا في التعليقة (٥) هناك ما يرتبط بذلك فراجع.
[٢] تقدمت ص ٢٨٥.
[٣] تقدمت ص ٢٨٤.
[٤] الوسائل الباب ٢٣ من الإحرام.