الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٩ - المسألة الخامسة- ميقات العمرة
و في صحيحة معاوية بن عمار الطويلة المتقدمة في المطلب الأول من المقدمة الرابعة [١] المتضمنة لسياق حجه (صلى الله عليه و آله) قال «انه لما قالت له عائشة: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) أ ترجع نساؤك بحجة و عمرة معا و ارجع بحجة؟ أنه أقام بالأبطح و بعث بها عبد الرحمن بن أبي بكر الى التنعيم و أهلت بعمرة. الحديث».
و في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٢] لما قال له سفيان: ما يحملك على ان تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ فقلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: و اي وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه و آله) هو؟ فقلت له: أحرم منها حين قسم غنائم حنين و مرجعه من الطائف. الحديث.
و في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال:
«من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر اعتمر من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها».
و اما ما يدل على الإحرام من المواقيت الستة المشهورة لمن كان خارجا فهو ما تقدم من انه لا يجوز لأحد قاصد إلى مكة ان يجاوز هذه المواقيت الا محرما. و قد تقدمت الأخبار بذلك في المقصد الثالث من الباب الثاني في الإحرام [٤].
[١] ج ١٤ ص ٣١٥ الى ٣١٩.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٠٠ و الوسائل الباب ٩ من أقسام الحج.
[٣] الوسائل الباب ٢٢ من المواقيت.
[٤] ج ١٥ ص ١٢٣.