الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٦ - الثانية هل يجب طواف النساء في العمرة المفردة؟
ثم أقول: لا يخفى ان ما طعن به في المدارك على الروايات المتقدمة من ضعف السند فقد عرفت في غير مقام من ما تقدم انه غير مرضي و لا معتمد على ان بعض الاخبار المشار إليها صحيحة السند و ان كان لم ينقله أو لم يطلع عليه، و هو صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد.
و الذي يظهر من سياقها هو خروج هذه الاخبار الأخيرة مخرج التقية، فإن العامة لا يرون طواف النساء في حج و لا عمرة [١] و ظاهر الخبر انه كان المعمول عليه يومئذ عدم طواف النساء، حتى انهم استغربوا امره (عليه السلام) بذلك، كما يشير اليه قوله: «لقد فتق عليكم إبراهيم ابن أبي البلاد فتقا» و سؤال كل واحد منهم على حدة منه (عليه السلام) و يشير الى ذلك قوله (عليه السلام) في حديث عمر بن يزيد أو غيره «و لا بد له بعد الحلق من طواف آخر» حيث كنى عنه و لم يصرح به.
و مثله
ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٢] «في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة؟
قال: يجزئه إذا طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و حلق ان يطوف طوافا واحدا بالبيت. و من شاء ان يقصر قصر».
أقول: قوله «طوافا واحدا» اي من غير ضم سعى إليه، فإن طواف النساء لا سعي فيه، فان هذه الإشارات و عدم التصريح انما يقع غالبا في مقام التقية. و الرواية- كما ترى- صحيحة السند.
و بالجملة فالظاهر هو القول المشهور. و اتفاق الأصحاب عليه قديما
[١] المغني ج ٣ ص ٤٠٩ و ٤١١ و ٤٦٩.
[٢] الوسائل الباب ٩ من العمرة.