الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٣ - المسألة السادسة ترتب السعي على الطواف
في الصحيح عن منصور بن حازم [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا و المروة. قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي. قلت: ان ذلك قد فاته؟ قال: عليه دم، الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك».
و ما رواه في الكافي عن منصور بن حازم في الصحيح [٢] قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل ان يطوف بالبيت. قال: يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا و المروة فيطوف بينهما».
و عن إسحاق بن عمار في الموثق [٣] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل طاف بالكعبة. الى ان قال: قلت: فإنه بدأ بالصفا و المروة قبل ان يبدأ بالبيت؟ فقال يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا و المروة. الحديث».
و قد تقدم بتمامه [٤].
و كما لا يجوز تقديم السعي على الطواف كذلك لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي في الحج و العمرة المفردة.
و يدل عليه زيادة على الروايات الدالة على ترتيب المناسك و ان مرتبة طواف النساء التأخر عن السعي [٥] خصوص
ما رواه في الكافي [٦] عن احمد بن محمد عن من ذكره قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
[١] الوسائل الباب ٦٣ من الطواف.
[٢] الوسائل الباب ٦٣ من الطواف.
[٣] الوسائل الباب ٦٣ من الطواف.
[٤] ص ٢١٣ و ٢٢٣.
[٥] الوسائل الباب ٢ من أقسام الحج.
[٦] الوسائل الباب ٦٥ من الطواف.