الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٠ - المسألة الثانية حكم من زاد في السعي عامدا أو ساهيا
كلامه، فقال بعد نقل عبارة المصنف الدالة على الإبطال بالزيادة عمدا:
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم). هذا مع تسليم العمل بهذا الاصطلاح و قطع النظر عن الصحيحة التي أوردناها، و الا فلا يبقى للتردد مجال في المقام.
هذا مع كون الزيادة عمدا اما لو كانت سهوا فقد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يتخير بين إلغاء الزائد و الاعتبار بالسبعة و بين إكمال أسبوعين فيكون الثاني مستحبا.
اما الأول فيدل عليه
ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) [١] «عن رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية أشواط، ما عليه؟ فقال: ان كان خطأ طرح واحدا و اعتد بسبعة».
قال في الفقيه [٢]: و في رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «يضيف إليها ستة».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج [٣] قال:
«حججنا و نحن صرورة فسعينا بين الصفا و المروة أربعة عشر شوطا، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: لا بأس سبعة لك و سبعة تطرح».
[١] الكافي ج ٤ ص ٤٣٦ و الفقيه ج ٢ ص ٢٥٧ و التهذيب ج ٥ ص ١٥٢ و ٤٧٢ و الوسائل الباب ١٣ من السعي.
[٢] ج ٢ ص ٢٥٧ و الوسائل الباب ١٣ من السعي.
[٣] الوسائل الباب ١٣ من السعي.