الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٧ - المسألة الأولى حكم ترك السعي عامدا و ناسيا
إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا [١] الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض، لأن الله (عز و جل) قد ذكره في كتابه و صنعه نبيه (صلى الله عليه و آله)».
و اما ما يدل على بطلان الحج بتركه عمدا فهو
ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٢] «في رجل ترك السعي متعمدا؟ قال: عليه الحج من قابل».
و في الصحيح ايضا عنه [٣] قال: «قال أبو عبد الله: (عليه السلام) من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل».
و عنه أيضا في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٤] في حديث انه قال «في رجل ترك السعي متعمدا؟ قال: لا حج له».
و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الوجوب و الابطال بين كون السعي في الحج أو العمرة.
هذا في ما لو تركه عامدا، اما لو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به بعد الذكر فان خرج عاد اليه و ان تعذر استناب فيه.
اما وجوب الإتيان به بعد الذكر و العود اليه مع الإمكان فظاهر، لتوقف الامتثال و الخروج عن عهدة الخطاب عليه.
و يدل عليه ايضا
ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «قلت: فرجل نسي السعي بين الصفا و المروة؟ قال: يعيد السعي. قلت: فاته ذلك حتى خرج؟
[١] سورة البقرة الآية ١٥٨.
[٢] الوسائل الباب ٧ من السعي.
[٣] الوسائل الباب ٧ من السعي.
[٤] الوسائل الباب ٧ من السعي.
[٥] الكافي ج ٤ ص ٤٨٤ و الوسائل الباب ٨ من السعي.