الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٩ - أحدها- ان يكون ماشيا
و يدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة قريبا [١] و ما رواه
ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار [٢] قال: «قلت له:
المرأة تسعى بين الصفا و المروة على دابة أو على بعير؟ فقال: لا بأس بذلك قال: و سالته عن الرجل يفعل ذلك. قال: لا بأس به، و المشي أفضل».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «سالته عن السعي بين الصفا و المروة على الدابة. قال: نعم، و على المحمل».
و عن حجاج الخشاب [٤] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يسأل زرارة فقال: اسعيت بين الصفا و المروة؟ فقال: نعم. قال:
و ضعفت؟ قال: لا و الله لقد قويت. قال: فان خشيت الضعف فاركب فإنه أقوى لك على الدعاء».
و يستفاد من هذا الخبر أفضلية الركوب مع الضعف بالمشي عن الدعاء و ان كان مكروها بدون ذلك، كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار، فلا منافاة بين الخبرين.
و روى الصدوق (قدس سره) في الصحيح عن محمد بن مسلم [٥].
قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حدثني ابي ان رسول الله
[١] ص ٢٦٢.
[٢] الفقيه ج ٢ ص ٢٥٧ و التهذيب ج ٥ ص ١٥٥ و الوسائل الباب ١٦ من السعي.
[٣] الوسائل الباب ١٦ من السعي.
[٤] الوسائل الباب ١٦ من السعي.
[٥] الوسائل الباب ١٦ من السعي.