الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٧ - الطهارة
و في الصحيح عن رفاعة بن موسى [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أشهد شيئا من المناسك و انا على غير وضوء؟ قال: نعم الا الطواف بالبيت، فان فيه صلاة».
و عن زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة على غير وضوء. فقال: لا بأس».
و في الصحيح عن معاوية بن عمار [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى. قال: تسعى.
قال: و سالته عن امرأة طافت بين الصفا و المروة فحاضت بينهما. قال: تتم سعيها».
و ما رواه الصدوق (قدس سره) في الحسن عن صفوان عن يحيى الأزرق [٤] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يسعى بين الصفا و المروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول، أ يتم سعيه بغير وضوء؟ قال: لا بأس، و لو أتم نسكه بوضوء كان أحب الي».
و يدل على ما ذهب اليه ابن ابي عقيل
ما رواه الكليني (قدس سره) في الموثق عن ابن فضال [٥] قال: «قال أبو الحسن (عليه السلام):
لا تطوف و لا تسعى الا على وضوء».
[١] الوسائل الباب ١٥ من السعي.
[٢] الوسائل الباب ١٥ من السعي.
[٣] الوسائل الباب ٨٩ من الطواف و الباب ١٥ من السعي.
[٤] الفقيه ج ٢ ص ٢٥٠ و الكافي ج ٤ ص ٤٣٨ و التهذيب ج ٥ ص ١٥٤ و الوسائل الباب ١٥ من السعي.
[٥] الكافي ج ٤ ص ٤٣٨ و التهذيب ج ٥ ص ١٥٤ و الوسائل الباب ١٥ من السعي.